للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١) وَأَحْمَدُ (٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَدَاوُدُ (٤) وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: يُقْضَى بِذَلِكَ (٥)).

أهل الحديث عمومًا، ومعهم بعض الفقهاء، ذهبوا بأنَّ ذلك واجب


= والقديم أنه يقضى به بشروط.
يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٤/ ٤٠٥). حيث قال: "وللقديم شروط: أن لا يحتاج مالكه إلى وضع جذوعه عليه، وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدران، ولا يبني عليه أزجا، ولا يضع عليه ما يضره، وأن تكون الأرض له نص عليه، وأن لا يملك شيئًا من جدران البقعة التي يريد أن يسقفها أو لا يملك إلا جدارًا واحدًا ولا فرق على القديم بين أن يحتاج إلى فتح شيء في الحائط لتدخل فيه الجذوع أم لا، صرح به الماوردي وابن الصباغ وغيرهما؛ لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار، بخلاف فتح الكوة ونحوها فإنه لا يجوز، وقوله ولا يجبر المالك مفرع على الجديد".
(١) انظر الحاشية أعلاه.
(٢) إنما ألزم أحمد وضع الخشبة للضرورة.
يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٠٢). حيث قال: "وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو المشترك إلا عند الضرورة: بألا يمكنه التسقيف إلا به فيجوز ولو ليتيم ومجنون: ما لم يتضرر الحائط، وليس له منعه منه إذن فإن أبي أجبره الحاكم، وإن صالحه عنه بشيء جاز".
(٣) المؤلف تبع ابن عبد البر في الاستذكار فيما نسبه لأبي ثور، وسيأتي النقل عنه، وقد نُسِب إليه خلاف هذا. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٧٦).
حيث قال: "وإن كان لا يضر به، إلا أن به غنية عن وضع خشبه عليه، لإمكان وضعه على غيره، فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز أيضًا. وهو قول الشافعي وأبي ثور".
(٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٨٦). حيث قال: "مسألة: ولا يحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبًا في جداره ويجبر على ذلك - أحب أم كره - إن لم يأذن له، … فهذا قول أبي هريرة ولا يعرف له مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - وهو قول أصحابنا". وداود هو أشهر أصحابه.
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٩٣). حيث قال: "وقال آخرون: ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة بينة على صاحب الجدار، وممن قال بهذا الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث". وبين أن المصنف نقل مذاهبه هنا بتمامها من "الاستذكار".

<<  <  ج: ص:  >  >>