للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ) (١).

وأحمد (٢).

قوله: (يُضَمَّنُهُ، هَاجَهُ عَلَى الطَّيَرَانِ أَوْ لَمْ يَهِجْهُ).

إذًا، مَن وجد طائرًا مملوكًا في قفص فرفع عنه ذلك القيد؛ فإنه يضمن عند الإمامين مالك وأحمد؛ لأنه تسبب في ذلك، هذا إذا طار الطائر وترتب عليه التلف أو طار ولم يَعُد، أما لو بقي مكانه أو طار وعاد؛ فهذا لا يدخل في هذا الموضوع.

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُضَمَّنُ عَلَى حَالٍ) (٣).

لأنه في هذه الحالة ما أتلفه، لكن أولئك قالوا: ذكر سببًا مباشرًا، وهو: أنه تسبب؛ فترتب على فتح ذلك الصندوق أو إطلاق قيد تلك الدابة أن تلف ذلك الحيوان وذلك الطائر.

• قوله: (وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ أَنْ يَهِيجَهُ عَلَى الطَّيَرَانِ أَوْ لَا يَهِيجُهُ) (٤).

أيْ: يُحَرِّضه أو يدفعه على الطيران أو لا، أما لو فتح ولم يهيجه


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٤٥). حيث قال: " (أو) فتح بابًا مغلقًا (على غير عاقل) فذهب فيضمنه (إلا بمصاحبة ربه) له حين الفتح فلا ضمان على الفاتح إذا لم يكن طيرًا، وإلا ضمن؛ لأن الطير لا يمكن ترجيعه عادة". وانظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٣٠).
(٢) ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٥٤). حيث قال: "وإن فتح قفصًا عن طائر أو حل قيد عبد أو أسيرًا أو دفع لأحدهما مبردًا فبرده فذهبوا … ضمنه".
(٣) يُنظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" للزبيدي (١/ ٣٤٦).
حيث قال: "وإن فتح رجل باب قفص فطار منه طائر، لم يضمن إلا إذا نفره".
(٤) يُنظر: "المنهاج" للنووي، (ص ١٤٦). حيث قال: "ولو فتح قفصًا عن طائر وهيجه فطار ضمن، وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>