(٢) وهذا مجمع عليه. يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٧٢). حيث قال: "واتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى، واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر. واتفقوا أن خوف القتل إكراه". (٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٢٠٧). حيث قال فيما يباح بالإكراه وما لا يباح: "الثالث: الزنا، ولا يباح به بالاتفاق أيضًا؛ لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل وسواء كان المكره رجلًا، أو امرأة". (٤) الإكراه على شهادة الزور، يأخذ حكم الإكراه على ما يُحكم به بهذه الشهادة. يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٢٠٧). حيث قال فيما يباح بالإكراه وما لا يباح: "العاشر: شهادة الزور، فإن كانت تقتضي قتلًا أو قطعًا ألحقت به، أو إتلاف مال ألحقت به، أو جلدًا، فهو محل نظر، إذ يفضي إلى القتل، كذا في المطلب. وقال الشيخ عز الدين: "لو أكره على شهادة زور، أو حكم باطل في قتل، أو قطع، أو إحلال بضع، استسلم للقتل، وإن كان يتضمن إتلاف مال، لزمه ذلك حفظًا للمهجة". (٥) وهذا مذهب الحنفية. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٤/ ٤٤). حيث قال: "لو أكره القاذف على القذف لم يحد". ولا يحرم عليه عنهم. يُنظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ١٦). حيث قال: "وليس كذلك عندهم الإكراه على القذف، فيجوز له =