للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• قوله: (فَالْمَعْلُومُ عند الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا (١)، وَلذَلِكَ رَأَى عَلَى الْمُكْرَهِ (٢) الضَّمَانَ (أَعْنِي: الْمُكْرَهُ عَلَى الْإِتْلَافِ)).

هناك أناس رُفع عنهم القلم، كما جاء في الحديث الصحيح: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ" (٣)، فهؤلاء لهم أحكام تخصهم.

أيضًا هناك أحكام تُذكر فيما يتعلق بالناسي، والمكره، والجاهل.

فالجاهل لو وقع في خطإ، فإنه في بعض الأحيان يُرفع عنه الإثم، أو لا يُعذَر.

مثال: لو أن إنسانًا نسي صلاة الفجر ونام عنها، فهنا يجب عليه أن يؤديها متى ما قام من النوم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة له إلا ذلك" (٤)، أما مَن يسهر ليله، فإذا قارب الفجر نام؛ فهذا لا يُعذر بل يأثم؛ لأنه خرج عن الوقت، وكما هو معلوم أن الوقت شرط في صحة الصلاة، {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، أي: مفروضًا في الأوقات.

أما جهل الإنسان بحقوق أحد فلا يسقط عنه الحكم، ولا سيما الأمور المتعلقة بحقوق الناس.

قوله: (الرُّكْنُ الثَّانِي، وَأَمَّا مَا يَجِبُ فِيهِ الضَّمَانُ فَهُوَ كُلُّ مَالٍ أُتْلِفَتْ عَيْنُهُ).

فلو أن إنسانًا غصب مالك وتعدَّى عليه بغير حق، يبقى هنا قضية


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي ومعه حاشية الشرواني (٦/ ١٣ - ١٤). حيث قال: " (وإن جهل صاحبها إلخ) أي أو أكره على الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في يده كان طريقًا في الضمان وقرار الضمان على المكره له كما لو أكره غيره على إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في الضمان، والقرار على المكرِه بالكسر".
(٢) المكره، بالفتح خطأ، والصواب بالكسر.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٤٠٠)، وغيره، وصححه الألباني "صحيح الجامع" (٣٥١٢).
(٤) أخرجه مسلم (٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>