للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَالطَّوَارِئُ عَلَى الْمَغْصُوبِ إِمَّا بِزِيَادَةٍ وإمَّا بِنُقْصَانٍ، وَهَذَان إِمَّا مِنْ قِبَلِ الْمَخْلُوقِ، وإمَّا مِنْ قِبَلِ الْخَالِقِ).

هذه الزيادة أو النقص قد تكون من الخالق -سبحانه وتعالى-، كأن ينزل مطرًا فتتبلل الحنطة أو غيرها، فهذا من السماء ولا علاقة للغاصب به، وهناك أمور أخرى قد يتسبب بها الإنسان الغاصب، فربما يتصرف بالسلعة فيتلفها أو يلحقُها ضرر.

• قوله: (فَأَمَّا النُّقْصَانُ الَّذِي يَكُونُ بِأَمْرٍ مِنَ السَّمَاءِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ نَاقِصًا، أو يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ).

كسبب لا إرادة للغاصب فيه، لكن لا ننسى أن الغاصب متعدٍ، ولذلك اختلف العلماء في هذا الحكم، فحين لا يكون للغاصب سبب مباشر في هذا الأمر، بأن كان السبب خارجًا عن إرادته، لكنه غاصب والغاصب متعدٍّ؛ لذلك وقع اختلاف العلماء في حكمه، وإذا كان الأمر من السماء هل يضمنه أو لا يضمنه؟ (١).

• قوله: (وَقِيلَ إِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَه وَيُضَمَّنُ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْعَيْبِ).

إذن هناك من يقول: لا يضمنه وهو المعروف في مذهب الإمام أحمد -رحمه الله -، وهو القول الذي حكاه المؤلف أيضًا عن بعض المالكية،


(١) قالت الحنفية: "شرط وجوب الضمان، فشرط وجوب ضمان المثل والقيمة على الغاصب … أو بآفة سماوية بأن هلك بنفسه". يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٥١).
وقالت المالكية: "والمقوم كالحيوان والرقيق والعروض تتلف بآفة سماوية تضمن بقيمتها يوم الغصب". يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٤١٠).
وقالت الشافعية: "لا يضمن إلا أرش النقصان". يُنظر: "الشرح الكبير" للرافعي (١١/ ٢٥٦).
وقالت الحنابلة: "وإن نقصت لمرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها ونحوه رده ولم يلزمه شيء". يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>