وقالت المالكية: "يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل، والمقوم بقيمته يوم الغصب، وفي نقصه يخير ربه". يُنظر: "إرشاد السالك إلى أشرف المسالك" ابن عسكر (ص ١٠٢). وقالت الشافعية: "أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر … تضمن لكن بعد الاندمال لا قبله بما نقص من قيمته إجماعًا، فإن لم تنقص لم يلزمه شيء". يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٦ - ١٧). وقالت الحنابلة: "وإن نقصت لمرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها ونحوه رده ولم يلزمه شيء". يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٤٥). (٢) قالت الشافعية: "وإن صبغ الغاصب الثوب بصبغة وأمكن فصله كلَّفه … وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء في المسألتين لا يكلف الغاصب ذلك بل يجوز له، وإلا أي وإن لم يمكن فصله فإن نقصت قيمته لزمه أرش للنقص لحصوله بفعله". يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا (١/ ٢٧٩). (٣) قالت الحنابلة: "ويرجع غاصب غرم الجميع لمالك على جانٍ بأرش جناية فقط؛ =