للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرشُ النقص: هو أن تُقوَّم هذه السلعة صحيحةً، وتقدر قيمتها معيبة فيُقدَّر الفرق بين الصحيح والمعيب، فإن تبيَّن دفع حينئذٍ للمالك فترد إليه السلعة (العين التي غصبها الغاصب) ومعها أيضًا أرش النقص (١).

ووجهة الإمامين الشافعي (٢) وأحمد (٣): أن العين لم تتعيب تعيُّبًا كاملًا، وإنما العيب في قدرٍ منها فهي باقية، فيكون مقابل ذلك هو أرش النقص فيُعطَى صاحبها هذا هو قول الإمامين.


= لاستقرار ضمانه عليه؛ لأنه أرش جنايته، فلا يجب عليه أكثر منه، وللمالك تضمين الجاني أرش الجناية، ولا يرجع به على أحد؛ لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه، ويضمن الغاصب ما بقي من النقص، ولا يرجع به على أحد". يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩١).
(١) الأرش: الدية، والخدش، وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة. يُنظر: "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص ٥٨٤).
وقال ابن عابدين في "حاشية الدر المختار" (رد المحتار) (٦/ ١٨٧): "واختلفوا في تفسير النقصان: قال نصير بن يحيى: إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل الاستعمال وبعده، فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان، وقال محمد بن سلمة: يعتبر ذلك بالشراء يعني: أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال وبكم تباع بعده فنقصانها ما تفاوت من ذلك فيضمنه وهو الأقيس. قال الحلواني: وهو الأقرب إلى الصواب وبه يفتى كما في الكبرى؛ لأن العبرة لقيمة العين لا المنفعة ثم يأخذ الغاصب رأس ماله وهو البذر وما غرم من النقصان، وما أنفق على الزرع ويتصدق بالفضل عند الإمام ومحمد".
(٢) قال الشافعي في "الأم" (٣/ ٢٥٤): "ولو غصبه جديدًا قيمته عشرة ثم ردَّه جديدًا قيمته خمسة لرخص الثياب لم يضمن شيئًا من قِبَل أنه رده كما أخذه فإن شبه على أحد بأن يقول قد ضمن قيمته يوم اغتصبه فالقيمة لا تكون مضمونة أبدًا إلا لفائت، والثوب إذا كان موجودًا بحاله غير فائت وإنما تصير عليه القيمة بالفوت".
(٣) قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (٤/ ٢٨): "ويأخذها مالكها ويأخذ أرش نقصها؛ لأنه لا يجب المثل ابتداءً؛ لوجود عين ماله؛ ولا أرش العيب؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذن، وحيث كان كذلك صارت الخيرة إلى المالك؛ لأنه إذا رضي بالتأخير سقط حقه من التعجيل، فيأخذ العين عند استقرار فسادها؛ لأنها ملكه ويأخذ من الغاصب أرش نقصها".

<<  <  ج: ص:  >  >>