للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابت مثل: طعام ابتُلَّ بالمطر، أو تطرَّقَ إليه شيء من الفساد أو العفن، فهذا - كما هو معلوم - لا يستقرُّ على حالة؛ لأن العفن يزداد، والفساد ربما يزداد، فهذا يختلف فيه المذهبان.

• قوله: (مَا نَقَصَتْهُ الجِنَايَةُ يَوْمَ الجِنَايَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ (١)، وَعِنْدَ سَحْنُونِ مَا نَقَصَتْهُ الْجِنَايَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ (٢). وَذَهَبَ أَشْهَبُ (٣)).

أشهب من المالكية.

• قوله: (إِلَى أَنَّهُ مُخَيَّر بَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَهُ الْقِيمَةَ أو يَأْخُذَهُ نَاقِصًا).

هذه أقوال ثلاثة ذكرها للمالكية، وقد بيَّنا رأي المذاهب الأخرى في هذه المسألة.

قوله: (وَلَا شَيءَ لَهُ فِي الْجِنَايَةِ، كَالَّذِي يُصَابُ بِأَمْرٍ مِنَ


= غير واقف؛ كحنطة ابتلت وعفنت وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها قدر أرش نقصها، خير مالكها بين أخذ مثلها من مال غاصب، وبين تركها بيد غاصب حتى يستقر فسادها فيأخذها ويأخذ أرش نقصها؛ لأنه لا يجب له المثل ابتداءً لوجود عين ماله، ولا أرش العيب؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه". يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩٢).
(١) قال ابن أبي زيد في، "النوادر والزيادات" (١٠/ ٣٣٣): "قال ابن القاسم فيه وفي المجموعة وغيرها: أن لربها أن يأخذها ويأخذ ما نقصها يريد: يوم الجناية".
(٢) قال ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات" (١٠/ ٣٥٣): "قال سحنون: كنت أقول بقول أشهب هذا ثم تبيَّن لي أن قول ابن القاسم أشبه بالأصل؛ لأن جنايته لا تعدو أن تكون نقصًا فيه وكل نقص حدث فيه فليس لسيده أن يأخذ العبد ويرجع بما نقص، وإنما له أخذ قيمته من الغاصب يوم الغصب أو أخذ عبده ناقصًا ثم يسلمه إن شاء أو يفديه، وقال ابن المواز مثل قول سحنون. واحتج بنحو حجته".
(٣) قال ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" (٧/ ٣٨٦): "وقد قيل: إن ذلك كله فوت، وهو الذي يأتي على قول أشهب وأصبغ في سماعه، من كتاب الغصب في مسألة الغصب، إذ جعل المغصوب منه مخيرًا بين أن يأخذ متاعه، أو يضمنه قيمته في البلد الذي غصبه فيه، والغصب لا يفيته حوالة الأسواق".

<<  <  ج: ص:  >  >>