(١) قال ابن أبي زيد في، "النوادر والزيادات" (١٠/ ٣٣٣): "قال ابن القاسم فيه وفي المجموعة وغيرها: أن لربها أن يأخذها ويأخذ ما نقصها يريد: يوم الجناية". (٢) قال ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات" (١٠/ ٣٥٣): "قال سحنون: كنت أقول بقول أشهب هذا ثم تبيَّن لي أن قول ابن القاسم أشبه بالأصل؛ لأن جنايته لا تعدو أن تكون نقصًا فيه وكل نقص حدث فيه فليس لسيده أن يأخذ العبد ويرجع بما نقص، وإنما له أخذ قيمته من الغاصب يوم الغصب أو أخذ عبده ناقصًا ثم يسلمه إن شاء أو يفديه، وقال ابن المواز مثل قول سحنون. واحتج بنحو حجته". (٣) قال ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" (٧/ ٣٨٦): "وقد قيل: إن ذلك كله فوت، وهو الذي يأتي على قول أشهب وأصبغ في سماعه، من كتاب الغصب في مسألة الغصب، إذ جعل المغصوب منه مخيرًا بين أن يأخذ متاعه، أو يضمنه قيمته في البلد الذي غصبه فيه، والغصب لا يفيته حوالة الأسواق".