للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ يُضمِّنُهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ فَقَطْ، وَمَنْ جَعَلَ الْمَغْصُوبَ مَضْمُونًا عَلَى الغَاصِبِ بِقِيمَتِهِ فِي كُلِّ أَوَانٍ كَانَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ آخِذَةً بِأَرْفَعِ الْقِيَمِ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ رَدَّ الْغَلَّةِ وَضَمَانَ النُّقْصَانِ، سَوَاءٌ أكَانَ مِنْ فِعْلِهِ أو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أو قِيَاسُ قَوْلِهِ (١). وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْجِنَايَةِ الَّتِي تَكُونُ مِنَ الْغَاصِبِ، وَبَيْنَ الْجِنَايَةِ الَّتِي تَكُونُ بِأَمْرٍ مِنَ السَّمَاءِ - وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ (٢).


= كما في قبض المغصوب، وكذلك إذا كان النقصان بفعل المبيع؛ لأن هذا والنقصان بآفة سماوية سواء، وإن كان النقصان بفعل المشتري فكذلك؛ لأنه لو انتقص بغير صنعه؛ كان مضمونًا عليه فبصنعه أولى".
(١) يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا (١/ ٢٧٥) قال: "يضمن مغصوب متقوم تلف بإتلاف أو بدونه، حيوانًا كان أو غيره، ولو مكاتبًا ومستولدة بأقصى قيمه من حين غُصِب إلى حين تلف، وإن زاد على دية الحرِّ؛ لتوجَّه الرد عليه حال الزيادة، فيضمن الزائد، والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف إن لم ينقله، وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة الآتي بيانها، ويضمن أبعاضه بما نقص منه؛ أي: من الأقصى، إلا إن تلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق، ولها أرش مقدر من حرٍّ؛ كيد ورجل فضمن بأكثر الأمرين مما نقص، والمقدر ففي يده أكثر الأمرين مما نقص، ونصف قيمته؛ لاجتماع الشبهين، فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس بالغصب، نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط، وتعبيري بأقصى قيمه في الحيوان، وبأكثر الأمرين في الرقيق أولى من تعبيره في الأول بالقيمة، وفي الثاني بالقدر، فإذا تلفت الأبعاض من الرقيق، وليس مغصوبًا وجب المقدر فقط ".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٤) قال: "أو غصب منفعة لذات من دابة، أو دار، أو غيرهما، أي: قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط كالركوب، والسكنى، واللبس مدة، ثم يردها لربها، وهو المسمَّى بالتعدِّي فتلفت الذات بسماوي فلا يضمن الذات، وإنما يضمن قيمة المنفعة … لأنها التي تُعدِّي عليها … أو نقصت السلعة المغصوبة، أي: قيمتها للسوق، أي: لتغيّره من غير تغير في ذاتها فلا ضمان على الغاصب في نقص القيمة، بل يأخذها مالكها ولا شيء له؛ إذ لا اعتبار بتغير السوق في هذا الباب بخلاف التعدي، فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها يوم التعدي، أو رجع بها، أي: بالدابة من سفر، ولو بعد ولم تتغير في ذاتها فلا يضمن قيمة … وإن تعيب المغصوب عند =

<<  <  ج: ص:  >  >>