للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١) أيضًا.

• قوله: (وَابْنِ الْقَاسِمِ -فَعُمْدَتُهُ قِيَاسُ الشَّبَهِ (٢)).

إذن التفريقُ بين الجناية التي تكون سببها من السماء وغيرها مشهور مذهب مالك ومشهور مذهب أحمد.


= الغاصب بسماوي، وإن قلَّ العيب؛ ككسر نهديها … خير ربه بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب وبين أخذه معيبًا، ولا شيء له في نظير العيب السماوي ولو الكثير … إلا أن كيفية التخيير مختلفة، ففي السماوي ما تقدم، وفي جناية الغاصب بين أخذ قيمته يوم الغصب، وأخذ شيئه مع أرش النقص، وفي جناية الأجنبي بين أخذ قيمته من الغاصب فيتبع الغاصب الجاني بالأرش، وأخذ عين شيئه واتباع الجاني بالأرش لا الغاصب".
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩٠) قال: "وإن نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره لزمه … ضمانه أي النقص بقيمته … فيقوم صحيحًا وناقصًا، وبغرم الغاصب ما بينهما؛ لأنه ضمان مال من غير جناية … فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة، ولو كان ما نقص رقيقًا أو بعضه بأن عمي أو خرس ونحوه، أو ذهبت يده أو رجله ونحوهما بنحو أكلة، ولا يضمن ما ذهب من الرقيق بمقدر من الحر كيده، فلا يجب فيهما نصف القيمة، ولا تجب القيمة في ذهاب نحو بصره أيضًا، إذا لم يجن … عليه، أي: الرقيق، وإن جني عليه، أي: الرقيق المغصوب من الغاصب أو غيره، ضمنه … بالجناية بأكثر الأمرين من أرش نقص قيمة المجني عليه، أو دية المقطوع؛ لأن سبب كل واحد منهما وجد، فوجب أكثرهما … فإن الجناية واليد وجدا فيه جميعًا، فلو غصب عبدًا قيمته ألف فزادت قيمته عنده إلى ألفين، ثم قطع يده فصار يساوي ألفًا وخمسمائة كان عليه مع رده ألف، وإن كان القاطع ليده غير الغاصب".
(٢) قال ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات" (١٠/ ٣٣٤): "قال ابن المواز: واحتج ابن القاسم في الفرق بين جناية الأجنبي والغاصب: أن يقول ربها للغاصب: أنا أسقط عنك حكم الغصب وآخذك بالتعدي، فيلزمه أن يقول ذلك في القتل إذا قتلها الغاصب: أن لربها أن يضمنه قيمتها يوم القتل، وهو لا يقوله ولا مالك ولا أصحابه، ولو قتلها أجنبي فإنما عليه قيمتها يوم القتل وقيمتها من الغاصب، فإذا أخذها وأخذ ما نقصها فكأنه إنما أخذ ببعض القيمة عرضًا، وليس له أن يأخذ في القيمة عرضًا، وإنما طلبه لما نقص طلب؛ لتمام القيمة يوم الغصب، وكذلك لو أصابها أمر من السماء، أو جني عليها أجنبي فلم يقدر عليه لم يلزم الغاصب ما نقصها، وإنما لربها أخذها منه ناقصة أو قيمتها يوم الغصب، ولو أخذها ناقصة فله طلب الجاني بما نقصها".

<<  <  ج: ص:  >  >>