الغاصب قد غصب هذا الحقَّ ثم تعدَّى عليه فكان التعدى الثاني هو جناية أخرى، وهذا هو مرادُ المؤلف؛ فإذا غصب إنسان آخر عينًا ثم أتلفه أو تسبب في نقصه فهذه جناية أخرى تُضاف إلى الأول.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٤٧) قال: "وإن كان المغصوب جلد ميتة لم يدبغ، أو كلبًا مأذونًا فأتلفه، فإنه يغرم القيمة، ولو لم يجزْ بيع ما ذكر، ولو قتله الغاصب تعديًّا وفي نسخة بعداء؛ أي: بسبب عداء المغصوب على الغاصب فالقيمة يوم الغصب، وخيِّر ربه في قتل الأجنبي في اتباع الأجنبي بالقيمة يوم التلف، أو الغاصب بها يوم الغصب، فإن تبعه؛ أي: تبع الغاصب تبع هو الجاني بالقيمة يوم الجناية، وتكون الزيادة له إن زادت القيمة، فإن أخذ ربه من الجاني قيمته يوم =