للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمن غصب عينًا كثوب أو غيره، وأبقاه عنده ثُمَّ جاء شخص آخر وتعدَّى عليه، فحرق هذا الثوب أو أحرق جزءًا منه فالمتعدي ليس الغاصب فما الحكم في هذه القضية؟

يقول المؤلف: للمغصوب منه؛ أي: لصاحب الحق، أن يتبعَ الغاصبَ فيأخذ حقَّه منه وله أن ينتقل مباشرة إلى المتلف فيطالبه، لكنه لو أخذ حقَّه من الغاصب فللغاصب أن يتبع الجاني الذي أتلف الثوب مثلًا، ويطالبه بقيمة الإتلاف، وهذا هو المعروف في الجنايات كما سيأتي في بابها.

قوله: (وَأَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْصِبَهَا غَاصِبٌ).

كسلعة عندك في مكان ثم تعدَّى عليها إنسان فأحرقها أو أغرقها أو غير ذلك من الأسباب، فهذا لم يغصب لكنه تعدَّى.

وكمن يأتي ويصدم سيارتك وهي واقفة فهذا قد تعدَّى عليها، فهو المتعدي دون أن يكون هناك غصب، فما الحكم هنا خرجنا عن كتاب الغصب إلى الجنايات.

• قوله: (فَإِنَّهَا تَنْقَسِمُ عِنْدَ مَالِكٍ إِلَى قِسْمَيْنِ: ١ - جِنَايَةٌ تُبْطِلُ يَسِيرًا مِنَ الْمَنْفَعَةِ).

كما لو كان الخرقُ يسيرًا في الثوب، كحرق طرفه وقمح أصاب بعض أطرافه بلل.

قوله: (وَالْمَقْصُودُ مِنَ الشَّيءِ بَاقٍ، فَهَذَا يَجِبُ فِيهِ مَا نَقَصَ يَوْمَ الْجِنَايَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَوَّمَ صَحِيحًا وَيُقَوَّمَ بِالْجِنَايَةِ، فَيُعْطَى مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ) (١).


= الجناية، وكانت أقل من قيمته يوم الغصب، فله الزائد؛ أي: أخذه من الغاصب فقط لا من الجاني".
(١) مذهب المالكية ينظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٥٩) قال: (الغصب بالتعدي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>