(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٧) قال: "الجناية على نحو كف مما هو مقدر منه بنظيره في الحرِّ ففيها ما نقص من قيمته، لكن بشرط ألَّا يساوي النقص مقدره كنصف القيمة في اليد، فإن ساواه نقص منه القاضي، كما في الحكومة في حق الحرِّ، كذا ذكره المتولي واعتمده جمع، ورد بأنه إنما يأتي في غير الغاصب، أما هو فيضمن بما نقص مطلقًا؛ لأنهم شدَّدوا عليه في الضمان بما لم يشدِّدوا على غيره، ويؤيده ما يأتي في نحو: قطع يده من أنه يضمن الأكثر". (٢) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩٠) قال: "وإن نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره لزمه؛ أي: الغاصب ضمانه؛ أي: النقص بقيمته … فيقوم صحيحًا وناقصًا وبغرم الغاصب ما بينهما؛ لأنه ضمان مال من غير جناية، فكان الواجب ما نقص؛ إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه، ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته، فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ١٩٣ - ١٩٤) قال: "أو خرق ثوبًا خرقًا فاحشًا، وهو ما فوت بعض العين وبعض نفعه لا كله، فلو كله ضمن كلها، وفي خرق يسير نقصه، ولم يفوت شيئًا من النفع ضمنه النقصان مع أخذ عينه، ليس غير لقيام العين من كل وجه، ما لم يجدد فيه صنعة، أو يكون ربويًّا".