للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَكُونُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ لِلْجَانِي وَأَخَذَ قِيمَتَهُ، وإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْجِنَايَةِ (١)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣): لَيْسَ لَهُ إِلَّا قِيمَةُ الْجِنَايَةِ).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤٦٠/ ٣) قال: "وقطع يد عبد، أو عينه إلا أن يكون صانعًا، أو ذا يد فقط، أو عين فله أخذ قيمته، وعتق عليه، أي: على المتعدِّي إن قوم عليه، وأخذ سيده قيمته، لا إن أخذه ونقصه، فلا يعتق، ويدخل في قوله: إن قوم؛ ما إذا تراضيا على التقويم فيما لا يجب فيه تقويم؛ كجناية محمد فيها شين قصد، ولم تفت المقصود، ولا منع لصاحبه من التقويم، أي: ليس لسيد العبد أن يمنع الجاني من تقويمه، ويختار أخذه مع نقصه الفاحش، أي: المفيت للمقصود حتى يحرم العبد من العتق على الأرجح عند ابن يونس، بل يلزمه أخذ قيمته ليأخذه الجاني فيعتق عليه، فيجبره الحاكم على أخذ قيمته، ويجبر الجاني على دفعها ليعتق عليه، وهذا مقابل لقوله: فله أخذه ونقصه، أو قيمته وخاص بالجناية على من يعتق بالمثلة، والمذهب الأول، وهو أن ربه يخير في الفاحش مطلقًا في العبد وغيره ".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا (١/ ٢٧٥) قال: "يضمن مغصوب متقوم تلف بإتلاف أو بدونه، حيوانًا كان أو غيره، ولو مكاتبًا ومستولدة بأقصى قيمه من حين غصب إلى حين تلف، وإن زاد على دية الحر، لتوجه الرد عليه حال الزيادة، فيضمن الزائد، والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف إن لم ينقله، وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة الآتي بيانها، ويضمن أبعاضه بما نقص منه؛ أي: من الأقصى، إلا إن تلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق، ولها أرش مقدر من حر؛ كيد ورجل فضمن بأكثر الأمرين مما نقص، والمقدر ففي يده أكثر الأمرين مما نقص، ونصف قيمته، لاجتماع الشبهين، فلو نقص بقطعها ثلثًا قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس بالغصب، نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط، وتعبيري بأقصى قيمه في الحيوان، وبأكثر الأمرين في الرقيق أولى من تعبيره في الأول بالقيمة، وفي الثاني بالقدر، فإذا تلفت الأبعاض من الرقيق، وليس مغصوبًا وجب المقدر فقط ".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١٥٥/ ٧) قال: "وإن كان فوات جزء من المغصوب، أو فوات صفة مرغوب فيها، أو معنى مرغوب فيه فالمغصوب لا يخلو، إما أن يكون من غير أموال الربا، وإما أن يكون من أموال الربا، فإن كان من غير أموال الربا يكون مضمونًا، إذا لم يكن للمغصوب منه فيه صنع ولا اختيار؛ لأنه هلك بعض المغصوب صورة ومعنى، أو معنى لا صورة، وهلاك كل المغصوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>