(١) مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢٥/ ٤) قال: "وإن غصب عبدًا وخصاه هو أو غيره، ولو زادت قيمته بخصاه له، أو أزال منه ما تجب فيه دية كاملة من حر؛ كأنفه، أو لسانه، أو يديه، أو رجليه؛ رده على مالكه، ورد قيمته كلها نصًّا، ولا يملكه الجاني؛ لأن المتلف البعض، فلا يتوقف ضمانه على زوال الملك، كقطع خصيتي ذكر مدبر، ولأن المضمون هو المفوت، فلا يزول الملك عن غيره بضمانه؛ كما لو قطع تسع أصابع. وإن قطع غاصب من رقيق مغصوب ما فيه مقدر من حر دون الدية الكاملة؛ كقطع يد أو جفن أو هدب ونحوه؛ فعلى غاصب أكثر الأمرين من دية المقطوع، أو نقص قيمته؛ لوجود سبب كل منهما، فوجب أكثرهما، ودخل في الآخر؛ لأن الجناية واليد وجدا فيه جميعًا". (٢) قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (٧/ ١٦٠): "إذا حدثت زيادة في المغصوب في يد الغاصب، فالزيادة لا تخلو إما أن كانت منفصلة عن المغصوب، وإما أن كانت متصلة به، فإن كانت منفصلة عنه أخذها المغصوب منه مع الأصل ولا شيء عليه للغاصب، سواء كانت متولدة من الأصل كالولد والثمرة واللبن والصوف، أو ما هو في حكم المتولد كالأرش والعقر، أو غير متولدة منه أصلًا كالكسب من الصيد=