ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٥٤) قال: "وخير المالك في بنائه؛ أي: بناء الغاصب عرصة، أو في غرسه في أخذه … ودفع قيمة نقضه … بمعنى: منقوضه … إن كان له قيمة بعد الهدم، لا ما لا قيمة له؛ كجص وجير وحمرة بعد … إسقاط أجرة كلفة لم يتولها الغاصب بنفسه أو خدمه، أي: شأنه أنه لا يتولى الهدم وتسوية الأرض، وردها لما كانت قبل الغصب … فإذا كان شأنه أن يتولى ذلك بنفسه، أو خدمه غرم المالك له جميع العشرة وحذف المصنف الشق الآخر من شقي التخيير، وهو أنه يأمره بهدمه، أو قلعه إن كان شجرًا وبتسوية أرضه للعلم به … وللمالك أيضًا محاسبة الغاصب بأجرة المثل مدة استيلائه على الأرض، كما قدمه المصنف في قوله وغلة مستعمل وكراء أرض بنيت فتسقط من قيمة النقض أيضًا ويرجع بالزائد". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٦٢ - ٣٦٣) قال: "وإن كانت، أي: الزيادة عينا كبناء وغراس كلف القلع لها، وأرش النقص إن كان وإعادتها كما كانت، وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة، ولو أراد المالك تملكها بالقيمة أو إبقاءها بأجرة لم يلزم الغاصب إجابته في الأصح لإمكان القلع بلا أرش بخلاف المستعير".=