للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن لا يُضيف إليه شيئًا جديدًا، لكنه يضيف إليه عملًا فيخيط الثوب، وينسج القطن، ويصنع ثوبًا أو غزلًا، أو كذلك عنده قمح فيطحنه، فهنا لم يُضف إليه شيئًا، وهذا العمل ربما يقوم به بنفسه، وربما يستأجر من يقوم به، وبعض العلماء يرى أنه في حالة الرَّد يُنظر إلى الأجرة، وبعضهم يرى أن الغاصب لا يأخذ شيئًا؛ لأنه تعدَّى.

قوله: (فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ -وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ مِنْ مَالِهِ مَا لَهُ عَيْن قَائِمَة- فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِمَّا يُمْكِنُهُ إِعَادَتُهُ عَلَى حَالِهِ كَالْبُقْعَةِ يَبْنِيهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ١٩٢) قال: "وقيمته، أي: البناء أكثر منها، أي: من قيمة الساجة يملكها الباني بالقيمة، وكذا لو غصب أرضًا فبنى عليها، أو غرس، أو ابتلعت دجاجة لؤلؤة، أو أدخل البقر رأسه في قدر، أو أودع فصيلًا فكبر في بيت المودع، ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار، أو سقط ديناره في محبرة غيره، ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها ونحو ذلك، يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل، والأصل أن الضرر الأشد يزال بالأخف، كما في هذه القاعدة من الأشباه ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٥٤) قال: "وخير المالك في بنائه؛ أي: بناء الغاصب عرصة، أو في غرسه في أخذه … ودفع قيمة نقضه … بمعنى: منقوضه … إن كان له قيمة بعد الهدم، لا ما لا قيمة له؛ كجص وجير وحمرة بعد … إسقاط أجرة كلفة لم يتولها الغاصب بنفسه أو خدمه، أي: شأنه أنه لا يتولى الهدم وتسوية الأرض، وردها لما كانت قبل الغصب … فإذا كان شأنه أن يتولى ذلك بنفسه، أو خدمه غرم المالك له جميع العشرة وحذف المصنف الشق الآخر من شقي التخيير، وهو أنه يأمره بهدمه، أو قلعه إن كان شجرًا وبتسوية أرضه للعلم به … وللمالك أيضًا محاسبة الغاصب بأجرة المثل مدة استيلائه على الأرض، كما قدمه المصنف في قوله وغلة مستعمل وكراء أرض بنيت فتسقط من قيمة النقض أيضًا ويرجع بالزائد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٦٢ - ٣٦٣) قال: "وإن كانت، أي: الزيادة عينا كبناء وغراس كلف القلع لها، وأرش النقص إن كان وإعادتها كما كانت، وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة، ولو أراد المالك تملكها بالقيمة أو إبقاءها بأجرة لم يلزم الغاصب إجابته في الأصح لإمكان القلع بلا أرش بخلاف المستعير".=

<<  <  ج: ص:  >  >>