للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبغة أزالها، حتى قالوا: وإن تأثر الثوب كمن ذهب إلى إزالة الصبغ بنحوه وأثر ذلك على الثوب فإن المالك يرجع على الغاصب بالنقص أيضًا، والفقهاء يدقِّقون في هذه المسألة (١).

قوله: (فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَ الْغَاصِبَ بِإِعَادَةِ الْبُقْعَةِ عَلَى حَالِهَا وَإِزَالَةِ مَا لَهُ فِيهَا مِمَّا جَعَلَهُ مِنْ نَقِيضٍ أو غَيْرِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ الْغَاصِبَ قِيمَةَ مَالِهِ فِيهَا مِنَ النَّقْضِ مَقْلُوعًا بَعْدَ حَطِّ أَجْرِ الْقَلْعِ، وَهَذَا إنْ كَانَ الْغَاصِبُ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَا يَحُطُّ مِنْ ذَلِكَ أَجْرَ الْقَلْعِ، هَذَا إِنْ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ لَمْ يَكُنْ لِلْغَاصِبِ عَلَى الْمَغْصُوبِ فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمَغْصُوبِ أَنْ يُعِيدَ لَهُ الْغَاصِبُ مَا غَصَبَ مِنْهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَقَالٌ) (٢).


= "وإن أزال غاصب أو غيره اسمه، أي: المغصوب بعمله فيه كنسج غزل فصار يسمى ثوبًا … ردَّه الغاصب وجوبًا معمولًا؛ لقيام عين المغصوب فيه … وردَّ أرشه إن نقص لحصول نقصه بفعله، وسواء نقصت عينه أو قيمته أو هما، ولا شيء له، أي: الغاصب لعمله، ولو زاد به لتبرعه به … بخلاف ما لو غصب ثوبًا فصبغه؛ لأن الصبغ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غيره؛ وللمالك إجباره … على رد ما أمكن رده من مغصوب إلى حالته التي غصبه عليها … فملك المالك إزالته مع الإمكان، بخلاف فخار وصابون ونحوه ".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ١٩٦ - ١٩٧) قال: "غصب ثوبًا فصبغه لا عبرة للألوان بل لحقيقة الزيادة والنقصان، أو سويقًا فلته بسمن فالمالك مخيَّر إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق، عبر في المبسوط بالقيمة لتغيره بالقلي فلم يبق مثليًّا، وسماه هنا مثلًا لقيام القيمة مقامه كذا في الاختيار، وقدمنا قولين عن المجتبى، وإن شاء أخذ المصبوغ، أو الملتوت وغرم ما زاد الصبغ، وغرم السمن؛ لأنه مثلي وقت اتصاله بملكه، والصبغ لم يبق مثليًّا قبل اتصاله بملكه لامتزاجه بماء مجتبًى".
(٢) تقدم ذكر مذاهب الفقهاء في هذا الوجه من المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>