للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالثَّانِي: أَلَّا يَقْدِرَ عَلَى إِعَادَتِهِ كَالثَّوْبِ يَصْبُغُهُ وَالسَّوِيقِ بَلُتُّهُ) (١).

وأمَّا- عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) - فلو أصرَّ المالك على أن يزيل


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤٥٤/ ٣) قال: "وإن تعيب فهو راجع للمسائل الثلاث إلا أن كيفية التخيير مختلفة … وفي جناية الغاصب بين أخذ قيمته يوم الغصب، وأخذ شيئه مع أرش النقص … كصبغه بفتح الصاد؛ لأن المراد المعنى المصدري، يعني: لو غصب ثوبًا أبيض وصبغه، فمالكه يخير في أخذ قيمته أبيض يوم الغصب، وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ بكسر الصاد، أي: المصبوغ به، وهذا إن زادت قيمته مصبوغًا عن قيمته أبيض، أو لم تزد ولم تنقص، فإن نقصت عن قيمته أبيض خير بين أخذ قيمته أبيض، وأخذه مصبوغًا ولا شيء عليه ".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣٦٣/ ٣) قال: "وإن صبغ الغاصب الثوب المغصوب بصبغه، وكان الحاصل تمويها لا يحصل منه بالانصباغ عين مال فكالتزويق فيما مرَّ، وإن حصل منه ذلك وأمكن فصله منه، كأن كان الصبغ غير منعقد أجبر عليه في الأصح قياسًا على البناء والغراس، والثاني: لا، لما فيه من ضرر الغاصب؛ لأنه يضيع بفصله … وعلى الأول لو تركه الغاصب للمالك ليدفع عنه كلفة القلع لم يجبر على قبوله في أصحِّ الوجهين، ولو رضي المالك بإبقائه كان للغاصب الفصل إن لم ينقص الثوب بالفصل، وكذا إن نقص، وإذا تراضيا على القلع فذاك أو على الإبقاء فهما شريكان، وإن لم يمكن فصله كأن كان الصبغ منعقدًا، فإن لم تزد فيمته، أي: الثوب بالصبغ ولم تنقص … فلا شيء للغاصب فيه لعدم الزيادة، ولا شيء عليه لعدم النقص، وإن نقصت قيمته … لزمه الأرش؛ لأن النقص حصل بفعله، وإن زادت قيمته بالصبغ … اشتركا فيه، أي: الثوب هذا بصبغه وهذا بثوبه أثلاثًا، ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب … كل منهما يملك ما كان له مع ما يخصه من الزيادة، فلو حصل فيهما أو في أحدهما نقص لانخفاض سعر أحدهما أو زيادة لارتفاعه عمل به فيكون النقص أو الزيادة لاحقًا لمن انخفض أو ارتفع سعر ماله، وإن حصل ذلك بسبب اجتماع الثوب والصبغ، أي: بسبب العمل فالنقص على الصبغ … والزيادة بينهما … إذا أسندت إلى الأثر المحض تحسب للمغصوب منه، وأيضًا الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما، ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه سواء أمكن فصله أم لا، بخلاف البناء والغراس في العارية لتمكنه هنا من القلع مجانًا بخلاف المغير".
(٣) مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٠٣ - ٣٥٤) قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>