ومذهب الشافعية: ينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٦٢) قال: "الزيادة أثر وعين، فالأثر لا حق للغاصب فيه كما قال قلادة المغصوب إن كانت أثرًا محضًا كقصارة لثوب، وخياطة بخيط منه، وطحن حنطة، وضرب السبائك دراهم، وضرب الطين لبنا، وذبح الشاة وشيها، فلا شيء للغاصب بسببها؛ لتعديه بعمله في ملك غيره، بخلاف المفلس حيث كان شريكا للبائع، فإنه عمل في ملكه وللمالك تكليفه رده، أي المغصوب، كما كان إن أمكن؛ كرد الدراهم سبائك واللبن طينا؛ لأنه متعد بفعله، ولا يغرم أرش ما كان زاد بصنعته؛ لأن فواته بأمر المالك، فإن لم يمكن كالقصارة فليس له إجباره بل يأخذه بحاله وأرش النقص إن نقص عما كان قبل الزيادة، وإذا رضي المالك بما يمكن إعادته بحاله أجبر الغاصب على تسليمه له بحاله وعلى غرم أرش النقص إن كان إلا أن يكون له غرض في الإعادة كأن خشي على نفسه من بقائها ضررًا من تغرير أو غيره. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣١٧ - ٣١٨) قال: "وإن أُتلِف بالبناء للمفعول مغصوب أو تلف مغصوب … وكثوب أحرقه شخص أو احترق بصاعقة ونحوه ضمن مغصوب مثلي. وهو أي: المثلي كل مكيل من حبَّ وتمر ومائع وغيرهما … وسواء تماثلت أجزاء المثلي أو تفاوتت كالأثمان ولو دراهم مغشوشة رائجة والحبوب والأدهان ونحوها … يخير مالكه فيضمنه أي: المثلين أحب. وأما مباح الصناعة كمعمول حديد ونحاس وصوف وشعر مغزول فيضمن بقيمته لتأثير صناعته في قيمته وهي مختلفة، والقيمة فيه أحضر. فإن أعوز مثلي المتلف أي: تعذر لعدم أو بعد أو غلاء فالواجب قيمة مثله يوم إعوازه؛ أي: المثلي لوجوب القيمة في الذمة حين انقطاع المثل، كوقت تلف المتقوم ".