للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي فَهُوَ فَوْتٌ يُلْزِمُ الْغَاصِبَ قِيمَةَ الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ يَوْمَ غَصْبِهِ أو مِثْلَهُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ، هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ


= صحفة، وقتل الدابة، ومنه تعدي المكتري، والمستعير المسافة المشترطة واستعمال دابة مثلًا بغير إذن ربِّها ورضاه … ثم أشار إلى أن المتعدِّي يضمن قيمة السلعة في الفساد الكثير إن شاء المالك دون اليسير فإنه يضمن نقصها فقط … والمتبادر من أفات العمد مع أن الخطأ كذلك … كقطع ذنَب دابة … فقطع ذنبها مفيت للمقصود منها بخلاف قطع بعضه، أو نتف شعره أو قطع أذنها، أو طيلسانه … أو قطع لبن شاة هو المقصود الأعظم منها، وقلع عيني عبد، أو قطع يديه فله، أي: للمالك أخذه ونقصه، أي: مع أرش النقص، أو قيمته سليمًا يوم التعدِّي، ويتركه للمتعدِّي، وإن لم يفته … فنقصه فقط، أي: يأخذ ما نقصه مع أخذه وليس له تركه، وأخذ قيمته، ومثل لما لم يفته بقوله كلبن بقرة، أو شاة ليس هو المقصود الأعظم منها".
ومذهب الشافعية: ينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٦٢) قال: "الزيادة أثر وعين، فالأثر لا حق للغاصب فيه كما قال قلادة المغصوب إن كانت أثرًا محضًا كقصارة لثوب، وخياطة بخيط منه، وطحن حنطة، وضرب السبائك دراهم، وضرب الطين لبنا، وذبح الشاة وشيها، فلا شيء للغاصب بسببها؛ لتعديه بعمله في ملك غيره، بخلاف المفلس حيث كان شريكا للبائع، فإنه عمل في ملكه وللمالك تكليفه رده، أي المغصوب، كما كان إن أمكن؛ كرد الدراهم سبائك واللبن طينا؛ لأنه متعد بفعله، ولا يغرم أرش ما كان زاد بصنعته؛ لأن فواته بأمر المالك، فإن لم يمكن كالقصارة فليس له إجباره بل يأخذه بحاله وأرش النقص إن نقص عما كان قبل الزيادة، وإذا رضي المالك بما يمكن إعادته بحاله أجبر الغاصب على تسليمه له بحاله وعلى غرم أرش النقص إن كان إلا أن يكون له غرض في الإعادة كأن خشي على نفسه من بقائها ضررًا من تغرير أو غيره.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣١٧ - ٣١٨) قال: "وإن أُتلِف بالبناء للمفعول مغصوب أو تلف مغصوب … وكثوب أحرقه شخص أو احترق بصاعقة ونحوه ضمن مغصوب مثلي. وهو أي: المثلي كل مكيل من حبَّ وتمر ومائع وغيرهما … وسواء تماثلت أجزاء المثلي أو تفاوتت كالأثمان ولو دراهم مغشوشة رائجة والحبوب والأدهان ونحوها … يخير مالكه فيضمنه أي: المثلين أحب. وأما مباح الصناعة كمعمول حديد ونحاس وصوف وشعر مغزول فيضمن بقيمته لتأثير صناعته في قيمته وهي مختلفة، والقيمة فيه أحضر. فإن أعوز مثلي المتلف أي: تعذر لعدم أو بعد أو غلاء فالواجب قيمة مثله يوم إعوازه؛ أي: المثلي لوجوب القيمة في الذمة حين انقطاع المثل، كوقت تلف المتقوم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>