للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنِ الْقَاسِمِ فِي هَذَا الْمَعْنَى (١). وَأَشْهَبُ يَجْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلْمَغْصُوبِ (٢)، أَصْلُهُ مَسْأَلَةُ الْبُنْيَانِ فَيَقُولُ: إِنَّهُ لَا حَقَّ لِلْغَاصِبِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنَ الصِّبْغِ وَالرفولةِ وَالنَّسْجِ وَالدِّبَاغِ وَالطَّحِينِ).

أي: فوت صورة الثوب، هذا الثوب قد يكون أبيض فيأتي فيصبغه فيجعله أحمر أو أسود أو غير ذلك وصاحبه لا يريد ذلك اللون ففوَّت عليه المصلحةَ التي كان يريدها، وصبغ الثوب أحيانًا يغيره، فقطعة القماش تصبغ فترتفع قيمتها فبدل أن تكون قيمة الثوب مثلًا عشرة تكون عشرين، فما الحكم هنا؟

قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّبْغَ تَفْوِيتٌ يَلْزَمُ الْغَاصِبَ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ (٣). وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُمَا يَكُونَافي شَرِيكَيْنِ، هَذَا بِقِيمَةِ الصَّبْغِ، وَهَذَا بِقِيمَةِ الثَّوْبِ إِنْ أَبَى رَبُّ الثَّوْبِ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الصَّبْغِ، وَإِنْ أَبَى الْغَاصِبُ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الثَّوْبِ (٤)، وَهَذَا الْقَوْلُ أَنْكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي


(١) قال ابن المقاسم: … "أن لربِّها أن يأخذها ويأخذ ما نقصها يريد: يوم الجناية … قال سحنون: هذا خلاف لما قال ابن القاسم في القتل: أن عليه قيمتها يوم الغاصب لا يوم القتل، وقد يزيد قيمتها يوم القتل، وقد يكون فيما نقص القطع منها مثل قيمتها وأكثر فيأخذها ومثل قيمتها، فيأخذ في اليد مالًا يأخذ في النفس وإنما له أخذها ناقصة فقط، أو يأخذ قيمتها يوم الغصب ". انظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١٠/ ٣٣٣).
(٢) قال أشهب؛ "بخلاف مَن تعدَّى عليها فقطع لها أنملة أو إصبعًا أو فقأ عينها فليس له أن يضمنه إلا ما نقصها وخالف الغاصب؛ لأن الغاصب ضمنها كلها بالغصب ". انظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١٠/ ٣١٧).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) هذا قول أشهب فيما ذكره عنه ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات" (١٠/ ٤١٠): "قال أشهب: في مبتاع القمح من غاصب فطحنه أو سويقًا فلته أو ثوبًا فصبغه فقام ربه، فإما أجاز البيع وأخذ الثمن من الغاصب أو قيمة الثوب أو المثل في المكيل إن كان بائعًا، وإن كان واهبًا للغاصب أن يرجع على الموهوب بما وهب له إن كان قائمًا=

<<  <  ج: ص:  >  >>