للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُدَوَّنَةِ فِي كتَابِ اللُّقَطَةِ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِيمَا كلانَ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ جَلِيَّةٍ (١). وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الصَّبْغِ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنَّهُ يُجِيزُ الشَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا).

بعد كلامٍ كثير جدًّا أشار إلى مذهب الشافعي (٢)، ومعه الإمامان الشافعيُّ، وأحمد (٣) يجيزان الشركة فلو قُدِّر أنه أخذ الصوف صدقة ولكن


=وكان له مثل ما للمغصوب على الموهوب له، وإن شاء ترك الغاصب ودفع إلى المبتاع أو الموهوب قيمة الصبغ حين يقوم وقيمة الطحين حين يقوم، وكذلك اللتات، وقال: يدفع أجر ما لتَّهُ ولأخذ جميع ذلك شاء ذلك الذي في يديه أو أبى، وإن أبي الغاصب فليعطه هذا مثل قمحه أو سويقه أو قيمة ثوبه، فإن أبيا كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه وهذا بقيمة ما أحدث فيه، ثم يرجع المبتاع على بائعه بالثمن ".
(١) لم أقف عليه.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٦٣) قال: "ولو رضي المالك بإبقائه كان للغاصب الفصل إن لم ينقص الثوب بالفصل وكذا إن نقص، وإذا تراضيا على القلع فذاك أو على الإبقاء فهما شريكان، وإن لم يمكن فصله كأن كان الصبغ منعقدًا، فإن لم تزد قيمته؛ أي: الثوب بالصبغ ولم تنقص، كأن كان يساوي عشرة والصبغ خمسة فصار مصبوغًا يساوي عشرة لا لانخفاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ، فلا شيء للغاصب فيه لعدم الزيادة، ولا شيء عليه لعدم النقص، وإن نقصت قيمته، كأن صار يساوي ثمانية لزمه الأرش؛ لأن النقص حصل بفعله، وإن زادت قيمته بالصبغ كأن صار يساوي خمسة عشر في مثالنا اشتركا فيه، أي: الثوب هذا بصبغه، وهذا بثوبه أثلاثًا ثلثاه للمغصوب منه، وثلثه للغاصب فشركتهما ليست على الإشاعة، بل كل منهما يملك ما كان له مع ما يخصُّه من الزيادة".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٠٨) قال: "وإن خلط مغصوبًا بدونه، أو خلطه بغير منه من جنسه، أو خلطه بغير جنسه على وجه لا يتميز كزيت بشيرج، ودقيق حنطة بدقيق شعير، ونحوه فالمالكان شريكان في المختلط، بقدر قيمتيهما كاختلاطهما من غير غصب نصًّا، ليصل كل منهما إلى بدل عين ماله. وإن نقص مغصوب عن قيمته منفردًا فعلى غاصب نقصه لحصوله بفعله، وحرم تصرف غاصب في قدر ما له فيه، أي: المختلط لاستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. فإن أذنه مالك المغصوب جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما؛ ولأنها قسمة، فلا تجوز بغير رضا الشريكين، هذا إن عرف ربه، وإلا تصدق به عنه، وما بقي حلال، وإن شكَّ في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نصًّا".

<<  <  ج: ص:  >  >>