للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينظر إلى الثوب؛ لأنه ربما تزيد قيمته فإن نقصت القيمة فإنَّه يطالب الغاصب، وربما ترتفع قيمته فتكون قيمته قبل الصبغ خمسين ريالًا، وبعد الصبغ أصبح مائةً، فما الحكم هنا؟

تجوز الشركةُ عند الإمامين؛ فهذا يأخذ خمسين، وهذا يأخذ خمسين.

أو تكون قيمته قبل الصبغ خمسين وبعد الصبغ سبعين، فيأخذ الغاصب عشرين والآخر يأخذ خمسين، فيقولون ليس لصاحب الحق أن يتجاوز حدَّه، وإن علم أن هذا غاصب فليس له أن يأكل حق غيره بغير حق؛ لأن هذا الصبغ الذي أُدخل عليه زاد من قيمته.

ويفرقون أيضًا بين أن يكون الصبغ الذي صبغ به من مال الغاصب، وربما يكون من مال المغصوب، وحينئذ لا أثر للغاصب، إن كان الصبغ من مال المغصوب منه فالغاصب لا شيء له، لكن هذا الكلام لو كان الصبغ من مال الغاصمب وربما يكون من مال غيرهما أيضًا (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٦١ - ١٦٢) قال: "ولو غصب من إنسان ثوبا ومن إنسان صبغًا فصبغه به ضمن لصاحب الصبغ صبغًا مثل صبغه؛ لأنه أتلف عليه صبغه وهو من ذوات الأمثال، فيكون مضمونًا بالمثل … وحكم ما إذا صبغ الثوب المغصوب بصبغ نفسه سواء؛ لأنه ملك الصبغ بالضمان … ولو غصب من إنسان ثوبًا ومن آخر صبغًا فصبغه فيه، ثم غاب، ولم يعرف فهذا وما إذا انصبغ بغير فعل أحد سواء استحسانًا، والقياس ألَّا يكون لصاحب الصبغ على صاحب الثوب سبيل … ولو غصب ثوبًا وعصفرًا من رجل واحد فصبغه به، فالمغصوب منه يأخذ الثوب مصبوغًا ويبرئ الغاصب من الضمان في العصفر والثوب استحسانًا، والقياس أن يضمن الغاصب عصفرًا مثله ثم يصير كأنه صبغ ثوبه بعصفر نفسه، فيثبت الخيار لصاحب الثوب ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٦٤) قال: احترز المصنف بقوله: بصبغه عن صورتين، الأولى: أن يكون الصبغ مغصوبًا من آخر فهما شريكان كما لو كان الصبغ للغاصب، فإن حصل في المغصوب نقص باجتماعهما اختصَّ النقص بالصبغ كما مرَّ وغرم الغاصب لصاحب الصبغ قيمة صبغه، وإن أمكن فصله فلكل منهما تكليفه الفصل، فإن حصل به نقص فيهما أو في أحدهما غرمه الغاصب، وإن لم يمكن فصله، بأن كان الحاصل تمويهًا فكما سبق في التزويق ففي هذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>