للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَيَقُولُ: إِنَّهُ يُؤْمَرُ الْغَاصِبُ بِقَلْبِ الصَّبْغِ إِنْ أَمْكَنَهُ وَإِنْ نَقَصَ الثَّوْبُ) (١).

هذا إن طلب المغصوب منه أن يزيل ذلك فله حتى وإن نقص الثوب عن قيمته، يأخذ النقص من الغاصب وهذا أيضًا قول أحمد (٢).

قوله: (وَبَضْمَنُ لِلْمَغْصُوبِ مِقْدَارَ النُّقْصَانِ، وَأُصُولُ الشَّرْعِ تَقْتَضِي أَنْ لَا يُسْتَحَلَّ مَالُ الْغَاصِبِ مِنْ أَجْلِ غَصْبِهِ).

يقول المؤلف: أن أصول الشرع تقتضي أن لا يكون سبب الغصب مبررًا أو وسيلة أن يستحل مال الغاصب فالظلم لا يُعالَج بظلم، ولا التعدي يُعالَج بالتعدي، وإنما الإنسان يأخذ حقَّه وله أن يطالبَ به.

قوله: (وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَنْفَعَةً أو عَيْنًا، إِلَّا أَنْ يَحْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِقَوْلِهِ


= الصورة زيادة على ما تقدَّم. الصورة الثانية: أن يكون الصبغ لمالك الثوب، فالزيادة له لا للغاصب؛ لأنها أثر محض والنقص على الغاصب فيغرم أرشه، وللمالك إجباره على فصله إن أمكن، وليس للغاصب فصله إذا رضي المالك بالإبقاء، وكذا لو سكت كما قال الإسنوي: إنه القياس ".
(١) مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير" (٣/ ٤٥٤) قال: "قوله كصبغه، أي: كتخييره في مسألة صبغه، وقوله في قيمته بدل اشتمال من قوله كصبغه وما ذكره المصنف من التخيير في مسألة الصبغ هو مذهب المدونة، ومقابله لا شيء للغاصب في الصبغ … قوله: ولا شيء عليه، أي: لا يلزمه قيمة الصبغ … والحاصل: أن المدونة قالت: وإذا غصب ثوبًا وصبغه خُيِّر ربُّه بين أخذ قيمة الثوب أبيض، أو يأخذ الثوب ويغرم قيمة الصبغ، وأطلقت في ذلك ولم تقيد بزيادة ولا مساواة".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٠٩) قال: "فإن طلب أحدهما، أي: مالك الثوب، أو مالك الصبغ قلع الصبغ من الثوب لم يجب، أي: لم تلزم إجابته؛ لأن فيه إتلافًا لملك الآخر، حتى ولو ضمن طالب القلع النقص لهلاك الصبغ بالقلع، فتضيع ماليته وهو سفه. وإن بذل أحدهما للآخر قيمة ماله لم يجبر على قبولها؛ لأنها معاوضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>