(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٢٠٦) قال: "منافع الغصب، أي: المغصوب، قوله: استوفاها أو عطلها؛ صورة الأول أن يستعمل العبد شهرًا مثلًا ثم يردَّه على سيده. والثاني: أن يمسكه ولا يستعمله ثم يرده كما في الدرر. قوله: عندنا … قوله: لكن لا يلائمه إلخ، أقول: بل يلائمه بعطفه عليه بالرفع فيفيد أنه غير مضمون ط، أي: بتقدير حذف الخبر، والأصل: وخمر المسلم غير مضمون بدليل ما قبله كقولك: هند غير قائمة، وعمرو على أن عدم الملاءمة فيما ذكره أشد،؛ لأنه معطوف على قوله بخلاف الحرة ومخالطة الحرة للأمة في الحكم ظاهر وبينهما مناسبة، بخلاف منافع الغصب؛ إذ لا مناسبة بينهما إلا بتكلف تأمل ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٥٢) قال: "غصب منفعة لذات من دابة، أو دار، أو غيرهما، أي: قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط كالركوب، والسكنى، واللبس مدة، ثم يردها لربها، وهو المسمَّى بالتعدي، فتلفت الذات بسماوي فلا يضمن الذات، وإنما يضمن قيمة المنفعة، أي: ما استولى عليه منها؛ لأنها التي تعدَّي عليها، أو غصب طعامًا وأكله مالكه ضيافة، أو بغير إذن الغاصب فلا يضمنه وسواء علم المالك أنه له أم لا؛ لأن ربه باشر إتلافه، أو نقصت السلعة المغصوبة، أي: قيمتها للسوق، أي: لتغيره من غير تغيُّر في ذاتها، فلا ضمان على الغاصب في نقص القيمة، بل يأخذها مالكها ولا شيء له؛ إذ لا اعتبار بتغير السوق في هذا الباب بخلاف التعدي، فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها يوم التعدي ". ومذهب الشافعية، ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١٧٠/ ١٥ - ١٧١) قال: "وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما من كلَّ منفعة يستأجر عليها بالتفويت بالاستعمال والفوات، وهو ضياع المنفعة من غير انتفاع كإغلاق الدار في يد عادية؛ لأن المنافع متقومة فضمنت بالغصب كالأعيان، سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لا كما يأتي … ولا تضمن منفعة البضع وهو الفرج إلا بتفويت بالوطء، فيضمنه بمهر=