للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ في الْمَذْهَبِ عَلَى قَوْلَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنَّ حُكْمَ الْغَلَّةِ حُكْمُ الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ).

ليس هذا الخلاف في مذهب مالك وحده (١)، بل الخلاف موجود في المذاهب الأخرى، وهذا القول هو المعروف في مذهب الحنابلة (٢)، والشافعية (٣).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩) قال: "وله غلة مغصوب مستعمل، رجح حمله على العقار من دور ورباع، وأرض سكنها، أو زرعها، أو كراهًا دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابة، أو العبد، أو استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن في العقار إذا استعمل، وإلا فلا ولا يضمن في الحيوان إلا ما نشأ من غير استعمال كلبن وصوف، والأرجح حمله على ظاهره من العموم وظاهر قوله وغلة مستعمل ولو فات المغصوب ولزمت القيمة فيأخذ الغلة وقيمة الذات، وهو قول مالك وعامة أصحابه وجمهور أهل المدينة، وقال ابن القاسم: لا كراء له إذا أخذ القيمة واحترز بمستعمل عمَّا إذا عطل كدار غلقها، وأرض بورها ودابة حبسها فلا شيء عليه ولا يخالف قوله فيما يأتي ومنفعة الحر، والبضع بالتفويت وغيرهما بالفوات؛ لأنه في غصحب المنفعة وما هنا في غصب الذات فإذا غصب أرضًا وبورها فإن قصد غصب الذات فلا كراء عليه، وإن قصد غصب المنفعة لزمه كراء مثلها".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١١١) قال: "وإن كان للمغصوب منفعة تصحُ إجارتها، يعني: إن كان المغصوب مما يؤجر عادة، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان … وإن ذهب بعض أجزائه، أي: المغصوب في المدة، أي: مدة الغصب باستعمال أو لا، كخمل المنشفة لزمه، أي: الغاصب مع الأجرة أرش نقصه؛ لأن كل واحد منهما ينفرد بالإيجاب فإذا اجتمعا وجبا، والأجرة في مقابلة ما يفوت من المنافع لا في مقابلة الأجزاء، وإن تلف المغصوب فعليه، أي: الغاصب أجرته إلى حين تلفه؛ لأنه من حين التلف لم تبقَ له منفعة حتى توجب عليه ضمانها … وما لا تصح إجارته، أي: لم تجْرِ العادة بإجارته، كغنم وشجر وطير ونحوه مما لا منفعة له تؤجر عادة لم يلزمه، أي: الغاصب له أجرة؛ لأن منافعه غير متقومة".
(٣) ولهم تفصيل في ذلك. يُنظر: " فتح العزيز" للرافعي (١١/ ٢٦٢ - ٢٦٤) قال: "المنافع فهي أنواع: (منها) منافع الأموال؛ من العبيد والثياب وغيرها: وهي مضمونة =

<<  <  ج: ص:  >  >>