(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١١١) قال: "وإن كان للمغصوب منفعة تصحُ إجارتها، يعني: إن كان المغصوب مما يؤجر عادة، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان … وإن ذهب بعض أجزائه، أي: المغصوب في المدة، أي: مدة الغصب باستعمال أو لا، كخمل المنشفة لزمه، أي: الغاصب مع الأجرة أرش نقصه؛ لأن كل واحد منهما ينفرد بالإيجاب فإذا اجتمعا وجبا، والأجرة في مقابلة ما يفوت من المنافع لا في مقابلة الأجزاء، وإن تلف المغصوب فعليه، أي: الغاصب أجرته إلى حين تلفه؛ لأنه من حين التلف لم تبقَ له منفعة حتى توجب عليه ضمانها … وما لا تصح إجارته، أي: لم تجْرِ العادة بإجارته، كغنم وشجر وطير ونحوه مما لا منفعة له تؤجر عادة لم يلزمه، أي: الغاصب له أجرة؛ لأن منافعه غير متقومة". (٣) ولهم تفصيل في ذلك. يُنظر: " فتح العزيز" للرافعي (١١/ ٢٦٢ - ٢٦٤) قال: "المنافع فهي أنواع: (منها) منافع الأموال؛ من العبيد والثياب وغيرها: وهي مضمونة =