للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الأكرية" من الكراء، وهي: الأجرة التي تُؤخَذ، كأن يكون استولى على سوق أو محل تجاري أو على أرض فأصبح يؤجِّرها، أو على دار، أو على سيارة، أو غير ذلك من الأشياء، فأخذ حقَّ غيره وبدأ بالاستفادةِ منه.

قوله: (فَأَمَّا مَا كَانَ عَلَى خِلْقَتِهِ وَصُورَتِهِ فَلَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ أَنَّ الْغَاصِبَ يَرُدُّهُ كَالْوَلَدِ مَعَ الْأُمِّ الْمَغْصُوبَةِ وَإِنْ كَانَ وَلَدَ الْغَاصِبِ) (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٨/ ١٣٩) قال: "ولو زنى بمغصوبة فردت فماتت بالولادة ضمن قيمتها ولا يضمن الحرة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، وقالا: لا يضمن الأمة ويضمن نقصان الحبل؛ لأن الرد قد صحَّ مع الحبل والحبل عيب فيجب عليه نقصان العيب وهلاكها بعد ذلك بسبب حادث عند المالك فلا يبطل به الرد كما إذا حمت في يد الغاصب فردها وماتت في تلك الحمى أو زنت عند الغاصب فردها وجلدت بعد الردِّ عند المالك وماتت من ذلك، فإنه لا يضمن إلا نقصان البيع وكذا إذا سلم البائع الجارية للمشتري حبلى ولم يعلم المشتري بالحبل وماتت من الولادة لم يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن اتفاقًا وللإمام أن يردها كما أخذها؛ لأنه أخذها وليس فيها عيب التلف وردها وفيها ذلك فلم يصحَّ الرد فصار كما جنت جناية في يد الغاصب فعلت بها بعد الردِّ ودفعت بها بعد الرد، فإنه يرجع بقيمتها على الغاصب بخلاف الحرة، فإنها لا تضمن بالغصب ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٦٧) قال: "وضمن مشترٍ لأمَة من نحو غاصب لم يعلم بتعديه فأولدها قيمة الأمة المستحقة منه لمالكها المستحق، ويرجع بثمنها على بائعها كان قدر القيمة، أو أقل، أو أكثر ولا يرجع ربها على الغاصب بما بقي من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المستحق منه على ما يفيده عبد الحق في نكته، وهو الحق؛ لأن قيمتها قامت مقامها.
وضمن قيمة ولدها أيضًا إن كان حرًّا بأن كان من سيدها الحر فإن كان رقيقًا بأن كان من غير سيدها، أو سيدها العبد فله أخذه، وأخذها وتعتبر القيمة يوم الحكم، لا يوم الاستحقاق ولا يوم الوطء".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٥٠) قال: "وإن أحبل الغاصب أو المشتري منه المغصوبة عالمًا بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب لما مرَّ أنه زنا فإن انفصل حيَّا ضمنه كل منهما أو ميتًا بجناية فبدله، وهو عشر قيمة أمه للسيد أو بغيرها ضمنه كل منهما بقيمته يوم الانفصال ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٠٣) قال: "ويلزم =

<<  <  ج: ص:  >  >>