ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٦٧) قال: "وضمن مشترٍ لأمَة من نحو غاصب لم يعلم بتعديه فأولدها قيمة الأمة المستحقة منه لمالكها المستحق، ويرجع بثمنها على بائعها كان قدر القيمة، أو أقل، أو أكثر ولا يرجع ربها على الغاصب بما بقي من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المستحق منه على ما يفيده عبد الحق في نكته، وهو الحق؛ لأن قيمتها قامت مقامها. وضمن قيمة ولدها أيضًا إن كان حرًّا بأن كان من سيدها الحر فإن كان رقيقًا بأن كان من غير سيدها، أو سيدها العبد فله أخذه، وأخذها وتعتبر القيمة يوم الحكم، لا يوم الاستحقاق ولا يوم الوطء". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٥٠) قال: "وإن أحبل الغاصب أو المشتري منه المغصوبة عالمًا بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب لما مرَّ أنه زنا فإن انفصل حيَّا ضمنه كل منهما أو ميتًا بجناية فبدله، وهو عشر قيمة أمه للسيد أو بغيرها ضمنه كل منهما بقيمته يوم الانفصال ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٠٣) قال: "ويلزم =