(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٦٢) قال: "ولو غصب جارية فزنى بها فماتت؛ روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن عليه الحد وقيمة الجارية، وروى الحسن عنهما أن عليه القيمة ولا حدَّ عليه، وذكر الكرخي أن هذا أصح الروايتين ". ومذهب المالكية، يُنظر: "إرشاد السالك" لابن عسكر (ص ١١٤ - ١١٥) قال: "وعلى غاصب الحرة مع حد مهر مثلها، والأمة ما نقصها، ويتداخل الحد قبل إقامته لا بعده، وشمقط بشبهة، ويؤخر للحر والبرد والحمل ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ١٩٠ - ١٩١) قال: "ولو وطئ المغصوبة الغاصب عالمًا بالتحريم، ولم يكن أصلًا لمالكها حُدَّ، وإن جهلت؛ لأنه زانٍ، وإن جهل تحريم الزنا مطلقًا، أو نشأ بعيدًا عن العلماء فلا حدَّ للشبهة، وفي الحالين، أي: حالي علمه وجهله يجب المهر؛ لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية، لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد، وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد، وإن وطئها مرة عالمًا وأخرى جاهلًا فمهران، كما سيأتي في الصداق، إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم كما يفهم من قوله الآتي إن علمت لا يجب مهر على الصحيح؛ لأنها زانية وقد نهى عن مهر البغي. والثاني: يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩٧) قال: " "وإن وطئ الغاصب الجارية المغصوبة مع العلم بالتحريم، أي: تحريم الوطء فعليه، أي: الغاصب الحد، أي: حد الزنا؛ لأنها ليست زوجة له، ولا ملك يمين، ولا شبهة تدرأ الحد، وكذا هي، أي: الجارية يلزمها الحد إن طاوعت على الزنا، وكانت من أهل الحد =