(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٢٩) قال: "وإن غصب فضة أو ذهبًا فضربها دنانير أو دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة". وانظر: "البناية شرح الهداية" (١١/ ٢١٢). ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٤٢) قال: "فلو غصب دراهم واشترى شيئًا في ذمته ثم نقدها في ثمنه وربح رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينها فإن اشترى بالعين بطل ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٠٣) قال: "وضرب فضة دراهم أو حُليًّا ونحوهما كضرب ذهب ونحاس، وجعل طين غصبه لبنًا، أو آجرًا، أو فخارًا كجرار ونحوها، رده الغاصب وجوبًا معمولًا لقيام عين المغصوب فيه كشاة ذبحها". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (٢/ ٢٦٤) قال: "وأجر مستعاره، =