للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى أو اشترى بها بضائع فربح فيها، فهل الربح يكون له أو يكون للمغصوب منه.

قوله: (فَالْغَلَّةُ لَهُ قَوْلًا وَاحِدًا فِي الْمَذْهَبِ) (١).

أما جمهور العلماء (٢) في هذه المسألة فيرون أن الغلَّة لصاحب الحقِّ، وهذه ليس له إلا السلع التي اشتراها الربح يكون لصاحب الحق، أي: المغصوب منه، أما الغاصب فله فقط قيمة ما اشتراه.

قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: الرِّبْحُ لِلْمَغْصُوبِ. وَهَذَا أيضًا إِذَا قَصَدَ غَصْبَ الْأَصْلِ).

وقع الخلاف؛ لأن الذين يقولون بأن الغلة إنما هي للغاصب، قالوا: لأن هذا مقابل الضمان، فهو عندما غصب بستانًا فيه غرلس فأثمر فهو ضامن لهذا البستان، فكأنه استغلال لهذه المنفعة مقابل الضمان، لكنَّ هذا قد تعدَّى وتجاوز الحدَّ وأخذ حقَّ غيرِه، فكيف يُقال بأن تلك الغلَّة إنما هي له ليست له في الحقيقة (٣).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي " للدردير (٣/ ٤٤٦) قال: "ولا رد له فقال كنقرة، أي: قطعة ذهب، أو فضة وكذا قطعة نحاس، أو حديد غصبت وصيغت حليًّا، أو غيره فليس لربها أخذها، بل له مثل النقرة، والنحاس لفواتها بالصياغة".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٢٩) قال: "وإن غصب فضة أو ذهبًا فضربها دنانير أو دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة". وانظر: "البناية شرح الهداية" (١١/ ٢١٢).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٤٢) قال: "فلو غصب دراهم واشترى شيئًا في ذمته ثم نقدها في ثمنه وربح رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينها فإن اشترى بالعين بطل ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٠٣) قال: "وضرب فضة دراهم أو حُليًّا ونحوهما كضرب ذهب ونحاس، وجعل طين غصبه لبنًا، أو آجرًا، أو فخارًا كجرار ونحوها، رده الغاصب وجوبًا معمولًا لقيام عين المغصوب فيه كشاة ذبحها".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (٢/ ٢٦٤) قال: "وأجر مستعاره، =

<<  <  ج: ص:  >  >>