ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٤٨) قال: "واحترز بمستعمل عما إذا عطل كدار غلقها، وأرض بورها ودابة حبسها فلا شيء عليه ولا يخالف قوله فيما يأتي ومنفعة الحر، والبضع بالتفويت وغيرهما بالفوات؛ لأنه في غصب المنفعة وما هنا في غصب الذات فإذا غصب أرضًا وبورها فإن قصد غصب الذات فلا كراء عليه، وإن قصد غصب المنفعة لزمه كراء مثلها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣٨/ ٤ - ٣٩) قال: "الأيدي المرتبة على يد الغاصب عشرة … الثانية: يد مستأجر، وقد ذكرها بقوله: وفي إجارة يرجع مستأجر غرم المالك قيمة العين، والمنفعة على غاصب بقيمة عين تلفت بيده بلا تفريط، وجهل الحال؛ لأنه لم يدخل على ضمانها، بخلاف قيمة المنفعة فتستقر عليه؛ لدخوله على ضمانها، ويرجع غاصب غرم المالك العين والمنفعة عليه -أي: على مستأجر بقيمة منفعة؛ لأنه دخل على ضمان المنفعة دون العين، فإن ضمن المالك الغاصب العين أو المنفعة معا؛ رجع الغاصب على المستأجر بقيمة المنفعة، وإن ضمنها المستأجر؛ رجع على الغاصب بقيمة العين ".