للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لشخص، فحصد ما فيه من الزرع أو اقتطف ما فيه من الثمار، فإنَّه بذلك غصب الغلَّة فهذا لا خلاف بين العلماء (١).

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ مَنْ تَعَدَّى عَلَى دَابَّةِ رَجُلِ فَرَكبَهَا أو حَمَلَ عَلَيْهَا فَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ فِي رُكُوبِهِ إِيَّاهَا وَلَا فِي حَمْلِهِ) (٢).

لو أخذ سيَّارة فركبها وحَمَل عليها فإنَّه ليس عليه شيء عند أبي حنيفة؛ لأنَّ عليه ضمان الأصل، فلو تعطَّلت هذه السيارة أو الدَّابَّة فإنَّه يضمنها لو تلفت كليًّا، أو يضمن ما تلف منها، والصحيح هو مذهب جمهور العلماء الذين قالوا بأن ذلك لا يجوز؛ لأن الغاصب متعدَّ، والمتعدي ينبغي أن يُردَع ويُوقَف عند حدَّه.

قوله: (لِأنَّهُ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ تَلِفَتْ فِي تَعَدِّيهِ، وَهَذَا قَوْلُهُ فِي كُلَّ مَا يُنْقَلُ وُبحَوَّلُ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا رأى أَنَّهُ قَدْ ضَمَّنَهُ بِالتَّعَدِّي وَصَارَ فِي ذِمَّتِهِ جَازَتْ لَهُ الْمَنْفَعَةُ كمَا تَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ فِيمَا اتَّجَرَ بِهِ مِنَ الْمَالِ


(١) تقدَّم نقل أقوال الفقهاء في هذه المسألة.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٦/ ١٧٩ - ١٨٠) قال: "قوله وتحميل الدابَّة، أي: ولو مشتركة وكذا ركوبها، فيضمن نصيب صاحبها، ولو ركب فنزل وتركها في مكانها لم يضمن؛ لأن الغصب لم يتحقق بدون النقل كما في المحيط. وينبغي؛ أن يكون الاستخدام كذلك قهستاني. لكن إذا تلفت بنفس الحمل والركوب يضمن وإن لم يحولها لوجود الإتلاف بفعله كما يأتي، وكذا يضمن بيع حصته من الدابة المشتركة وتسليمها للمشتري بغير إذن شريكه كما في فتاوى قارئ الهداية أبو السعود وقدمه الشارح آخر الشركة عن المحبية (قوله: لإزالة يد المالك)، أي: واثبات اليد المبطلة فيهما منح (قوله: لعدم إزالتها)، أي: يد المالك؛ لأن البسط فعل المالك فتبقى يد المالك ما بقي أثر فعله، لعدم ما يزيلها بالنقل والتحويل تبيين وغيره، ومثله لو ركب الدابة ولم يزل عن مكانه معراج، فقول ح صوابه لإزالتها لا بفعل في العين اهـ فيه كلام وهو مبني على ما قدمه عن ابن الكمال (قوله: وكذا لو دخل إلخ) التشبيه في الضمان المقدر بعد قوله: ما لم يهلك بفعله فإن تقديره فيضمن (قوله وإن لم يحوله)، أي: يحول ما استعمله من العبد والدابة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>