فمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٥٢) قال: "أو غصب منفعة لذات من دابة، أو دار، أو غيرهما، أي: قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط كالركوب، والسكنى، واللبس مدة، ثم يردها لربها، وهو المسمى بالتعدي، فتلفت الذات بسماوي فلا يضمن الذات، وإنما يضمن قيمة المنفعة، أي: ما استولى عليه منها؛ لأنها التي تعدَّى عليها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ١٤٧) قال: "ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زيادته في حال التعدِّي قياسًا على الصيد إذا زاد في يد المحرم ثم نقص ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢٣/ ٤) قال: "ولو أنه أبرئ؛ أي: أبرأه المالك مما يتلف بها -أي: بالبئر ونحوها-؛ لأن الغرض قد يكون غير خشية ضمان ما يتلف بها، وتصح البراءة منه. قال في "المغني"، و"الشرح ": لأن الضمان إنما يلزمه؛ لوجود التعدِّي، فإذا رضي ربّ الأرض زال التعدي، فيزول الضمان، وإنما صحَّت البراءة مما يتلف بالبئر مع أنها متضمنة لما لم يجب بعد؛ لوجود أحد السببين من حافر البئر، وكل منهما موجب للضمان، فالسبب الأول هو التعدي منه بحفره في أرض غيره عدوانًا. والسبب الثاني هو الإتلاف، وليست هذه البراءة براءة مما سيجب، وإنما هي إسقاط المالك عن الغاصب التعدي برضاه، ولو منعه اليالك من الطم؛ لم يملك الغاصب طمها في هذه الصور؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه لغير غرض صحيح، ومنعه من الطم رضي بالحفر، فيكون بمنزلة إبرائه من ضمان ما يتلف بها". (٢) أخرجه أبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣) عن عائشة، أن رجلًا، ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فردَّه عليه=