(٢) يُنظر: "إرشاد السالك" لابن عسكر (ص ١١٤ - ١١٥) قال: "وعلى غاصب الحرة مع حدِّ مهر مثلها، والأمة ما نقصها، ويتداخل الحد قبل إقامته لا بعده، ويسقط بشبهة، ويؤخر للحر والبرد والحمل ". (٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ١٩٠ - ١٩١) قال: "ولو وطئ المغصوبة الغاصب عالمًا بالتحريم، ولم يكن أصلًا لمالكها حُدَّ، وإن جهلت؛ لأنه زان، وإن جهل تحريم الزنا مطلقًا، أو نشأ بعيدًا عن العلماء فلا حدَّ للشبهة، وفي الحالين، أي: حالي علمه وجهله يجب المهر؛ لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية، لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد، وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد، وإن وطئها مرة عالمًا وأخرى=