للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُبهة له في ملكها، وربما جاءت له بولد أو لم تأت، فهو قد ارتكب حدًّا من حدود الله فزَنَا، ولا فرق بين أن تكون حُرَّة وبين أن تكون أَمَةً، فهل يترتب على ذلك حقوق؟

الجواب: يترتب على ذلك حقَّان:

الحق الأول: لا خلاف فيه، وهو حق خالصٌ لله سبحانه وتعالى؛ حيث تعدَّى على حرمة من حرمات الله فترتب على ذلك حدُّ الزنا.

الحق الثانى: حق خالصٌ للإنسان، وهو حق المعتدى عليه؛ فهذه ملك للسيد وقد اعتدى عليها، ولا فرق بين أن تكون بِكرًا أو لا، فهل على المغتصب في ذلك المهر أو لا؟

هذه هي المسألة التي يعرض لها المؤلف رحمه الله.

قوله: (هَلْ عَلَى مُكْرِهِهَا مَعَ الْحَدِّ صَدَاقٌ أَمْ لَا؟).

الحدُّ ليس محلَّ نقاش؛ لأنَّ الرجل زَنى ولا مِلك له، ولا شبهة، فلو كانت له شبهة فإنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (١)؛ أي: ادرؤوا على المسلمين الحدَّ ما استطعتم إلى ذلك سبيلًا.

أما الجارية فليس عليها شيء، فلا يقام عليها الحد، أما لو طاوعته فهذه مسألة أخرى.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، ...............


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "إرشاد السالك" لابن عسكر (ص ١١٤ - ١١٥) قال: "وعلى غاصب الحرة مع حدِّ مهر مثلها، والأمة ما نقصها، ويتداخل الحد قبل إقامته لا بعده، ويسقط بشبهة، ويؤخر للحر والبرد والحمل ".
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ١٩٠ - ١٩١) قال: "ولو وطئ المغصوبة الغاصب عالمًا بالتحريم، ولم يكن أصلًا لمالكها حُدَّ، وإن جهلت؛ لأنه زان، وإن جهل تحريم الزنا مطلقًا، أو نشأ بعيدًا عن العلماء فلا حدَّ للشبهة، وفي الحالين، أي: حالي علمه وجهله يجب المهر؛ لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية، لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد، وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد، وإن وطئها مرة عالمًا وأخرى=

<<  <  ج: ص:  >  >>