للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاللَّيْثُ (١): عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَالْحَدُّ جَمِيعًا).

وأحمد (٢) أيضًا.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ: عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ (٤). وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجب عَلَيْهِ حَقَّانِ: حَقُّ اللَّهِ وَحَقٌّ لِلْآدَمِيِّ، فَلَمْ يُسْقِطْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، أَصْلُهُ: السَّرِقَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا عِنْدَهُمْ غُرْمُ الْمَالِ وَالقَطْعُ).

هناك أمورٌ تتداخل، وأمورٌ لا تتداخل، والقاعدة المعروفة: "اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما ولا تداخل بين الأمرين " (٥). فيجب الحدُّ، وحصل وطءٌ فيترتب عليه المهر، فلا تداخل بين الأمرين،


جاهلًا فمهران، كما سيأتي في الصداق، إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم كما يفهم من قوله الآتي إن علمت لا يجب مهر على الصحيح؛ لأنها زانية وقد نُهي عن مهر البغي.
والثاني يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٤٦) قال: واختلف الفقهاء في وجوب الصداق على المغتصب فقال مالك والليث والشافعي: عليه الصداق والحدُّ جميعًا.
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩٧) قال: "وإن وطئ الغاصب الجارية المغصوبة مع العلم بالتحريم، أي: تحريم الوطء فعليه، أي: الغاصب الحد، أي: حد الزنا؛ لأنها ليست زوجة له، ولا ملك يمين، ولا شبهة تدرأ الحدَّ.
وكذا هي، أي: الجارية يلزمها الحد إن طاوعت على الزنا، وكانت من أهل الحد بأن كانت مكلفة غير جاهلة بالتحريم، وعليه، أي: الغاصب بوطئها مهر مثلها بكرًا إن كانت بكرًا كما صرح به الحارثي، وإلا فثيِّبًا".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٦٢) قال: "ولو غصب جارية فزنى بها فماتت؛ روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن عليه الحد وقيمة الجارية، وروى الحسن عنهما أن عليه القيمة ولا حد عليه، وذكر الكرخي أن هذا أصح الروايتين ".
(٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٢٩٨) قال: قال أصحابنا إذا استكره امرأة فزنى بها فعليه الحد ولا مهر عليه وهو قول ابن شبرمة والثوري.
(٥) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (١/ ٩٥)، و"القواعد" لابن رجب (ص ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>