للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): تَفُوتُ بِالْقِيمَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ غَيَّرَ الْمَغْصُوبَ بِصِنَاعَةٍ لَهَا قِيمَةٌ كَثِيرَةٌ (٢)).

إذا غصب شيئًا فغيَّره بشيء آخر، وأخرجه عن أصله، فهذا الذي أُضيف إليه كان للغاصب قيمته.


(١) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١١/ ٢١٤) قال: " (ومن غصب ساجة) ش، أي:
قال القدوري رحمه الله … خشبة عظيمة. وقيل: خشبة منحوتة مهيأة للأساس، والأصح أنها خشبة صلبة قوية تُجلَب من بلاد الهند لها، ثم تعمل منها الأبواب … م: (فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها) ش: وفي "الذخيرة": هذا إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة، أما إذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء لم يزل ملك مالكها عنها بالإجماع.
وفي "الكافي" للحاكم: وإن غصب ساجة أو خشبة فأدخلها في بنائه أو آجرة فأدخلها في بنائه أو جصا فبنى به، قال: عليه في ذلك كله قيمته، وليس للمغصوب منه نقض ما بناه وأخذ ساجته وخشبته وآجره على حوالي الساجة؛ لأنه غير متعدٍّ في البناء على ملكه فلا ينقض. وأما إذا بنى على نفس الساجة ينقض بناؤه؛ لأنه مطلقًا وجعله الأصح … م: (ووجه آخر لنا فيه) ش، أي: وجه آخر لنا في غصب الساجة، أي: في تعليله … م: (إضرارًا بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف) ش: لأن فيه إبطال حقه م: (وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة) ش: فكان فوات حقه مجبورًا بالقيمة، وضرر الغاصب ليس بمجبور بشيء فيفوت حقَّه لا إلى خلف، وكان قطع حق المالك أولى من قطع حق الغاصب ".
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩) قال: "وله غلة مغصوب مستعمل رجح حمله على العقار من دور ورباع، وأرض سكنها، أو زرعها، أو كرَاهَا دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابة، أو العبد، أو استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن في العقار إذا استعمل، وإلا فلا ولا يضمن في الحيوان إلا ما نشأ من غير استعمال كلبن وصوف، والأرجح حمله على ظاهره من العموم، وظاهر قوله وغلة مستعمل ولو فات المغصوب ولزمت القيمة فيأخذ الغلة وقيمة الذات … والبضع بالتفويت وغيرهما بالفوات؛ لأنه في غصب المنفعة وما هنا في غصب الذات فإذا غصب أرضًا وبورها فإن قصد غصب الذات فلا كراء عليه، وإن قصد غصب المنفعة لزمه كراء مثلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>