(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٦٢ - ٣٦٣) قال: "وإن كانت، أي: الزيادة عينًا كبناء وغراس كلف القلع لها، وأرش النقص إن كان وإعادتها كما كانت، وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة، ولو أراد المالك تملكها بالقيمة أو إبقاءها بأجرة لم يلزم الغاصب إجابته في الأصح لإمكان القلع بلا أرش بخلاف المستعير. تنبيه: قد يفهم كلامه أنه ليس للغاصب القلع بغير رضا المالك، وليس مرادًا، بل لو أراد القلع فليس للمالك منعه، ولو بادر لذلك أجنبي غرم الأرش، وقيل: لا غرم؛ لأنه غير محترم، ورد بأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض لا مطلقًا، ولو كان الغراس والبناء مغصوبين من آخر، فلكلٍّ من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع، وإن كانا لصاحب الأرض، فإن رضي المالك به لم يكن للغاصب قلعه ولا شيء عليه وإن طالبه بالقلع، فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص، وإلا فوجهان؛ أحدهما وهو الظاهر: نعم لتعديه، والثاني لا؛ لأنه عيب ". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٨١ - ٨٢) قال: "وإن غرسها، أي: الأرض المغصوبة الغاصب، أو بنى فيها ولو كان الغاصب شريكًا في الأرض المغصوبة، أو فعله، أي: غرس أو بنى في الأرض أجنبي أو شريك من غير غصب، بلا إذن رب الأرض أخذ، أي: ألزم بقلع غراسه، وقلع بنائه إذا طالبه رب الأرض بذلك … ولو جصص الغاصب الدار ونحوها أو زوقها، فحكمها كالبناء؛ لأنه شغل ملك غيره بما لا حرمة له ".