للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَخْذِ قِيمَتِهِمْ).

اختلف العلماء في مثل هذه الحالة؛ فمن العلماء من قال: المالك الحقيقي الذي استحقَّ هذه الجارية والتي اشتراها إنسان ظان أنها ملك للبائع إذا ظهر مستحقها، قالوا: يأخذها ويأخذ قيمة الولد، وبعضهم قال: يأخذ الجارية ولا يأخذ عن الولد شيئًا لا قيمة ولا غيرها، وبعضهم قال: يأخذ قيمة الجارية وقيمة الولد ويبقيان عند المستحق.

هذه هي خلافات موجودة في المذاهب الأخرى، لم يشر إليها المؤلف (١).

قوله: (وَأَمَّا الْأُمُّ فَقِيلَ: يَأْخُذُهَا بِعَيْنِهَا).

إذًا هو أشار إلى واحد من هذه الخلافات.

قوله: (وَقِيلَ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْوَلَدُ بِنِكَاحٍ فَاسْتُحِقَّتْ بِعُبُودِيَّةٍ).

يعني: تزوجها على أنها حرة، ثم تبيَّن أنها أَمَة فما الحكم هنا؟

قوله: (فَلَا خِلَافَ أَنَّ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَرْجِعَ الزَّوْجُ بِالصَّدَاقِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ، وَإِذَا أَلْزَمْنَاهُ قِيمَةَ الْوَلَدِ لَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَرَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْوَلَدِ (٢)، وَأَمَّا غَلَّةُ الشَّيْءِ الْمُسْتَحَقِّ).

كأن يكون بستانًا له ثمر، فما حكم الغلة هنا؟ هل تعامل معاملة الغصب أو أنها تختلف عنه؟


(١) قدمنا أقوال الفقهاء في هذه المسائل واختلافهم فيها.
(٢) قدمنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة واختلافهم فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>