للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصل هذا في قصة رجل باع جارية لوالده فتزوجها رجل يعني: تسراها فجاءت بأولاد، ثم إن الأب خاصمه عند عمر فأمره بأن يرد الجارية والولد، فقال: أولادي، فقال: دع أولادها (١)، والمسألة فيها خلاف أيضًا.


=ولد الحر من الأمة وولد العبد من الحرة، وهنا يقال حر بين رقيقين، ويفديه، أي: يفدي العبد ولده من أمة غر بها بقيمته يوم ولادته حيًّا إذا عتق لتعلقه، أي: الفداء بذمته؛ لأنه فوت رقه باعتقاده الحرية وفعله ولا مال له في الحال فتعلق الفداء بذمته.
ويرجع زوج حرًّا كان أو عبدًا بفداء غرمه على من غره إن كان الغار له أجنبيًّا … ويرجع زوج بالمهر المسمى؛ لأنه الواجب عليه دون مهر المثل على من غره إن كان الغار له أجنبيًّا؛ لأنه ضمن له سلامة الوطء، كما ضمن له سلامة الولد، فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر، وكذا أجرة انتفاعه بها إن غرمها، فإن كان الغار للزوج سيدها ولم تعتق بذلك بأن لم يكن التغرير بلفظ تحصل به الحرية، أو كان الغار للزوج أباها، أي: الزوجة نفسها وهي مكاتبة فلا مهر له، أي: لسيدها إذا كان هو الغار، ولا مهر لها، أي: المكاتبة إن كانت هي الغارة؛ لأنه لا فائدة في أن يجب لأحدهما ما يرجع به عليه. وولدها، أي: المكاتبة من زوج غر بحريتها مكاتب لولا التغرير تبعًا لها، فيغرم أبوه قيمته لها إن لم تكن هي الغارة؛ لأنه فوته عليها ويرجع بما يغرمه على من غره.
وإن كانت الزوجة الغارة قِنًّا أو مدبرة أو أم ولد لم يسقط مهرها ويغرمه، وفداء ولدها لسيدها، ويقوم ولد أم ولد كأنه قن، وتعلق ما غرمه لسيدها برقبتها فيخير سيدها بين فدائها بالأقل من قيمتها، أو الغرم، أو يسلمها إن لم تكن أم ولد، فإن اختار فداءها بقيمتها سقط قدرها عن الزوج مما عليه؛ لأنه لا فائدة في إيجابه عليه، ثم رده إليه، وإن اختار تسليمها سلمها وأخذ ماله. والمعتق بعضها إذا غرت زوجها بحريتها يجب لها البعض من مهرها بقدر حريتها، فيسقط ما وجب لها لما تقدم، ويجب باقيه لمالك البقية، ويتعلق برقبتها، فيخرج سيدها ككاملة الرق، وولدها، أي: المعتق بعضها يغرم أبوه قدر رقه من قيمته، ويرجع من سيد وزوجة مكاتبه ومبعضة، مطالبة غار لزوج ابتداء نصًّا بدون مطالبة الزوج، والغار من علم رقها، أي: الزوجة أو رق بعضها ولم يبينه للزوج بل أتى بما يوهمه حريتها". وانظر: "الكافي" لابن قدامة (٣/ ٤٨ - ٤٩).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٦١) عن سليمان بن يسار، أن أمة أتت قومًا فغرتهم وزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل فولدت منه أولادًا فوجدوها أمة، "فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>