ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ٣٥٧ - ٣٥٨) قال: "ولو غر بحرية أمة في نكاحه إياها كأن شرطت فيه وصححناه، أي: النكاح بأن قلنا: إن خلف الشرط لا يبطله، مع وجود شروط نكاح الأمة فيه، أو لم نصححه بأن قلنا: إن الخلف يبطله، أو لفقد بعضها فالولد الحاصل قبل العلم بأنها أمة حر، وإن كان الزوج عبدًا عملًا بظنه، فإن الولد يتبعه، ومن ثم لو وطئ عبد أمةً يظن أنها زوجته الحرة كان الولد حرًّا، ولو وطئ زوجته الحرة يظن أنها زوجته الأمة فالولد حر ولا أثر لظنه … أما ما علقت به بعد علمه كأن ولدته بعد أن وطئ بعده بأكثر من ستة أشهر منه فهو قن، ويصدق في ظنه بيمينه، وكذا وارثه فيحلف أنه لا يعلم أن مورثه علم رقها، وعلى المغرور في ذمَّته ولو قِنًّا قيمته يوم ولادته؛ لأنه أول أوقات إمكان تقويمه لسيدها، وإن كان السيد جد الولد لأبيه أو أُمِّه لتفويته رقه من أصله التابع لرقها بظنه حريتها ما لم يكن الزوج قِنًّا لسيدها؛ إذ السيد لا يثبت له على قنِّه مالى أو تكن هي الغارة وهي مكاتبة، وقلنا قيمة الولد لها إذ لو غرم لها رجع عليها، .. ويرجع بها الزوج إذا غرمها لا قبله كالضامن على الغار غير السيد؛ لأنه الموقع له في غرامتها، مع كونه لم يدخل في العقد على أن يضمن الولد بخلاف المهر، والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها غالبا لعتقها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٧٠ - ٦٧٢) قال: "ومن تزوَّج أمةً وظن أنها حرَّة الأصل لا عتيقة، أو تزوج امرأة وشرط أنها حرة فولدت منه مع جهله رقها فولده حر؛ لاعتقاده حريته باعتقاده حرية أُمِّه. ويفدي، أي: يلزم الزوج أن يفدي ما ولد له من زوجته الأمة التي غرّ بها حيًّا لوقت يعيش لمثله … ولأن الولد نماء الأمة المملوكة فسبيله أن يكون مملوكًا لمالكها، وقد فوت رقه باعتقاده الحرية، فلزمه ضمانه، كما لو فوت رقه بفعله فيفديه بقيمته … لأنه محكوم بحريته عند وضعه، وهو أول أوقات إمكان تقويمه، وقيمته التي تزيد بعد وضعه لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم يضمنها كما بعد الخصومة … فما حملت وولدت عند زوج بعد ثبوت رقها فهو رقيق لرب الأمة؛ لأنه من نمائها، وإن كان المغرور بالأمة بأن ظنها أو شرطها حرة عبدًا فولده منها حر؛ لأنه وطئها معتقدًا حريتها أشبه الحر، وعلة رقّ الولد رقّ أُمِّه خاصة ولا عبرة بالأب، بدليل=