للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ وِلَادَةً مِنْ قِبَلِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ).

هذه حقيقة هي التي فيها نقاش وكلام للعلماء إن كانت هنا ولادة، يعني: اشترى إنسان جارية يظن أنها ملك للبائع ثم تبينت أنها ليست ملكًا له، ومن الصور أيضًا أن يتزوج إنسان أمةً على أنها حرة ثم تبين أنها أمة، جارية خرجت من يد مولاها فلحقت بقوم بحي من العرب فتزوجت رجلًا على أنها حرة فجاء أولاد ثم بعد ذلك يظهر عليها سيدها وهذه واقعة حصلت.

قوله: (مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَمَةً فَيُولِدَهَا ثُمَّ تُسْتَحَقَّ مِنْهُ أو يُزَوِّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَخْرُجَ أَمَةٌ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَعْيَانَ الْوَلَدِ) (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٥/ ١٤٤) قال: "وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهر أنها مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث مسائل الأولى: إذا كان الغرور بالشرط، كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم اسحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد، الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة، فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد ويرجع بقيمة البناء، لو بنى المشتري، ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء … وكذا لو ظهر حرًّا أو مديرًا أو مكاتبًا، ولا بُدَّ في الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته … الثالثة: أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة، فلو هلكت الوديعة والعين المستأجرة، ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه، وكذا من كان بمعناهما وفي عارية وهبة لا رجوع إذ القبض كان لنفسه وتمامه في الخانية في فصل الغروو من البيوع ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١٢/ ١٤٠ - ١٤١): قال: "قلت: وإذا غرت أمة الأب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها فولدت له أولادًا فاستحقها الأب أو ولده؟ فقال: لا شيء له من قيمتهم؛ لأن مالكًا قال: إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر …
قلت: أرأيت لو أن رجلًا أخبرني أن فلانة حرة ثم خطبتها فزوجنيها غيره فولدت لي أولادًا، ثم استحقت أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة شيء أم لا في قول مالك؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>