للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كإنسان اشترى جارية من إنسان لا يملكها والمشتري يظن أنها ملك له ثم تبيَّن أنها غير مملوكة فيأتي المستحق فيأخذها وقد سمنت هذه الجارية أو كبرت أو كذلك الدابة يأخذها على حالها؛ لأن هذا بدون سبب منه.

قوله: (وَأَمَّا الزِّيَادَةُ مِنْ قِبَلِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ، فَمِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ الدَّارَ فَبَنَى فِيهَا فَتُسْتَحَقُّ مِنْ يَدِهِ).

مثال ذلك: اشترى دارًا فأضاف إليها بناءً كأن تكون من طابق واحد فأضاف إليها دورًا آخر، أو أقام فيها مباني أو حسَّنها أو أضاف إليها إضافات فزادت من قيمتها، وكانت تساوي ثلاثين ألفًا ثم أصبحت تساوي أربعين، إذًا فقد زاد فيها الربع وربما يزيد فيها الثلث وربما يزيد النصف وربما أكثر.

قوله: (فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُدْفَعَ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ وَيَأْخُذَ مَا اسْتَحَقَّهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ يَدِهِ قِيمَةَ مَا اسْتَحَقَّ أو يَكُونَا شَرِيكَيْنِ) (١).

هو مخير في ذلك إما أن يعطيه القيمة، أعني: قيمة الدار ويذهب، وإما أن يعطي هذا ذاك قيمة الزيادة أي: التكلفة التي كلفها في الإضافات على هذه الدار ويأخذ الدار، وإما أن يكونا شريكين كُلًّا بحسب حصته.

قوله: (هَذَا بِقَدْرِ قِيمَةِ مَا اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ، وَهَذَا بِقَدْرِ قِيمَةِ مَا بَنَى أو غَرَسَ، وَهُوَ قَضَاءُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٢)).

يعني: هذا أُثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وكما هو ظاهر فيه عدل.


(١) تقدم في كتاب الغصب مثل هذه المسألة.
(٢) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>