للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=المجمع أن الزيادة المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم … أما المنفصلة فمضمونة اتفاقا؛ لأنه بالتسليم إلى المشتري صار متعديًا اهـ .. فحيث لم تضمن بالتسليم إلى المشتري لا تضمن بالمنع أيضًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٧٥) قال: "من غصب جارية فزادت عنده؛ بسمن أو تعليم صناعة أو غير ذلك، فغلت قيمتها ثم نقصت؛ بهزال أو نسيان الصناعة، فنقصت عن الزيادة قيمتها، ورجعت إلى ما كانت عليه أو أقل في القيمة؛ كان لسيدها أخذها بلا أرش ولا زيادة عليها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٦٠ - ٣٦١) قال: "والأصح أن السمن الطارئ في المغصوب عند الغاصب لا يجبر نقص هزال حصل قبله عنده، كأن غصب جارية سمينة فهزلت عنده، ثم سمنت عنده فعادت القيمة، فإنه يردها وأرش السمن الأول؛ لأن الثاني غير الأول، حتى لو زال الثاني: ردها وأرش السمنين. والوجه الثاني: يجبر، كما لو جنى على عين فابيضت ثم زال البياض، وعود الحسن كعود السمن.
تنبيه: أشار بقوله نقص هزال إلى أن السمن المفرط الذي لا تنقص القيمة بزواله غير مضمون وهو كذلك، ولو انعكس الحال بأن كانت معتدلة فسمنت في يد الغاصب سمنًا مفرطًا، ونقصت قيمتها ردها وهل يغرم أرش النقص. قال في الكفاية: لا؛ لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفًا. وقال الإسنوي: نعم وهو الأوجه؛ لأن الأول مخالف للقاعدة في تضمين نقص القيمة … ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه. قال في أصل الروضة؛ لأنه محرم كما في كسر الملاهي، وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة؛ لئلا ينافي ما صححه في الشهادات من أنه مكروه، وكالجارية فيما ذكر العبد".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩٢) قال: "والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه، ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين، وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها مثل: أن غصب عبدًا فسمن فزادت قيمته ثم نقصت قيمته بزوال ذلك السمن، ثم سمن فعادت قيمته كما كانت لم يضمن الغاصب ما نقص أولًّا ثم عاد؛ لأن ما ذهب من الزيادة عاد وهو بيده، أشبه ما لو مرضت فنقصت قيمتها ثم برئت فعادت القيمة، وكذا لو نسي صنعة ثم تعلمها، أو بدلها فعادت قيمته كما كانت لم يضمن شيئًا، وإن كانت الزيادة الحاصلة من غير جنسها، أي: الزيادة الذاهبة، مثل أن غصب عبدًا قيمته مائة فتعلم صنعة، فصار يساوي مائتين، ثم نسيها فصار يساوي مائة، ثم سمن فصار يساوي مائتين لم يسقط ضمانها؛ لأنه لم يعد ما ذهب بخلاف التي قبلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>