(٢) مر في كتاب الغصب مثل هذه المسألة. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٢٠٤) قال: "وزوائد المغصوب إلخ ليس منها الأكساب الحاصلة باستغلال الغاصب فإنها غير مضمونة وإن استهلكها؛ لأنها عوض عن منافع المغصوب، ومنافعه غير مضمونة عندنا كما يأتي، فكذا بدلها … قوله أمانة لا تضمن إلا بالتعدي … فلو قتله الغاصب ضمنه مع الزيادة ابن ملك، ولو هلكت الجارية بعد الزيادة ضمن قيمتها وقت الغصب ولا يضمن الزيادة، وكذا لو زادت قيمتها نهاية (قوله؛ لأنها أمانة) مكرر مع ما في المتن (قوله ولو طلب المتصلة لا يضمن)؛ لأن دفعها غير ممكن فلا يكون مانعا اهـ ح بقي ما لو طلبها مع الأصل بأن قال سلمني الجارية أو الدابة بعد الحسن أو السمن فمنعه ينبغي أن يضمنه كالأصل وليحرر رحمتي … ذكر في=