للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا متفقٌ عليه من العلماء، يعني: كأن اشتراه بنقد وربما اشتراه بعوض؛ كأن يبيع دارًا بدار، أو يبيع ثوبًا بثوب، أو يبيع بُرًّا ببر، ولكن يشترط في ذلك الحذر من الوقوع في الربا.

قوله: (وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِالْمَثْمُونِ رَجَعَ بِالْمَثْمُونِ بِعَيْنِهِ إِنْ كَانَ لَمْ يَتَغَيَّرْ).

المثمون الذي عرض دارًا بدار، أو ثوبًا بثوب، أو سلعة بسلعة أو غير ذلك.


=المعمر بالفتح فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع بالذي خرج ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٥٢) قال: "وكل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنافع الفائتة تحت يده، لو غرمه الغاصب ابتداءً لم يرجع به على المشتري؛ لأن القرار على الغاصب فقط، وما لا أي: وكل ما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجزاء ومنافع استوفاها فيرجع به الغاصب إذا غرمه ابتداء على المشتري؛ لأن القرار عليه فقط لتلفه في يده هذا إن لم يسبق من الغاصب اعتراف للمشتري بالملك كما مرَّ نظيره، وإلا فهو مقرٌّ بأن المغصوب منه ظالم له، والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه، ولو زادت القيمة عند الغاصب عليها عند المشتري لم يطالب بتلك الزيادة؛ لأنه لم يضع يده عليها، فإذا غرمها الغاصب لم يرجع بها، وليس ذلك مما شمله الضابط لما تقرَّر أن المشتري لا يغرم الزائد ولا يطالب به، قلت: وكل من انبنت - بنونين ثانية ورابعة كما بخطه يده - على يد الغاصب فكالمشتري فيما تقرر من الرجوع وعدمه، والله أعلم ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٠٣) قال: "وإذا اشترى إنسان أرضًا فغرسها أو بنى فيها فخرجت الأرض مستحقة، وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه بسبب ذلك من ثمن أقبضه، وأجرة غارس وبان، وثمن مؤن مستهلكة، وأرش نقص بقلع ونحو ذلك وأجرة دار؛ لأن البائع غرَّ المشتري ببيعه إياها وأوهمه أنها ملكه، وكان سببًا في غراسه وبنائه وانتفاعه، فرجع عليه بما غرمه، ولا يرجع المشتري بما أنفق على العبد والحيوان ولا بخراج الأرض، إذا اشترى أرضًا خراجية وغرم خراجها ثم ظهرت مستحقة فلا يرجع المشتري بذلك على البائع؛ … لأن عقد البيع يقتضي النفقة على المبيع ودفع خراجه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>