ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٠٣) قال: "وإذا اشترى إنسان أرضًا فغرسها أو بنى فيها فخرجت الأرض مستحقة، وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه بسبب ذلك من ثمن أقبضه، وأجرة غارس وبان، وثمن مؤن مستهلكة، وأرش نقص بقلع ونحو ذلك وأجرة دار؛ لأن البائع غرَّ المشتري ببيعه إياها وأوهمه أنها ملكه، وكان سببًا في غراسه وبنائه وانتفاعه، فرجع عليه بما غرمه، ولا يرجع المشتري بما أنفق على العبد والحيوان ولا بخراج الأرض، إذا اشترى أرضًا خراجية وغرم خراجها ثم ظهرت مستحقة فلا يرجع المشتري بذلك على البائع؛ … لأن عقد البيع يقتضي النفقة على المبيع ودفع خراجه ".