(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (٢/ ١٩٣) قال: "ادعى حقًّا مجهولًا في دار فصولح على شيء كمائة درهم مثلًا فاستحقَّ بعضها، أي: بعض الدار لم يرجع صاحب الدار بشيء من البدل على المدعي لجواز أن يكون دعواه فيما بقي، وإن قل أو استحق كلها، أي: كل الدار رد كلَّ العوض للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه فيرد، وإن ادعاها، أي: الدار كلها فصولح على شيء كمائة فاستحق بعضها، أي: بعض الدار رجع بحصته؛ لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار، فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعي لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض صالح عن الدنانير على دراهم وقبضها أي الدراهم فاستحقت أي الدراهم بعد التفرق رجع بالدنانير؛ لأن هذا الصلح في معنى الصرف، فإذا استحق البدل بطل الصلح فوجب الرجوع ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٧١ - ٤٧٢) قال: "ورجع المستحق منه في بيع عرض بعرض استحق أحدهما بما خرج من يده إن كان باقيًا، أو قيمته إن لم يوجد، ومراده بالعرض ما قابل النقد الذي لا يقضى فيه بالقيمة فيشمل الحلي فإنه يقضى فيه بالقيمة، وقوله: عرض، أي: معين، وأما غير المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل إلا نكاحًا أصدقها فيه عبدًا مثلًا فاستحقَّ من يدها وخلعًا على نحو عبد فاستحق منه، وصلح دم عمد على إقرار، أو إنكار بعبد، أو شقص فاستحق وإلا عبدًا، أو شقصًا مقاطعًا به عن عبد، أي: مأخوذًا عن عبد اشترى نفسه من سيده به فاستحق من يد السيد، فالعتق ماض ويرجع السيد عليه بعوضه إن كان المقاطع به موصوفا، أو معينًا، وهو في ملك غير العبد. وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشيء إذا استحق؛ لأنه كمال انتزعه منه، ثم أعتقه، أو مقاطعًا به عن كتابة مكاتب فاستحق، أو مصالحًا به عن عمرى لدار، أي: أن المعمر بالكسر صالح المعمر بالفتح بعبد مثلًا في نظير العمرى فاستحق من=