ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣١٦) قال: "ومن اشترى أرضًا فغرس فيها، أو بنى فيها فخرجت مستحقة لغير بائعها، وقلع غراسه أو بناءه، أي: المشتري؛ لأنه وضع بغير حق رجع مشتر على بائع بما غرمه من ثمن أقبضه، وأجرة غارس وبان، وثمن مؤن مستهلكة، وأرش نقص بقلع وأجرة ونحوه؛ لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه، وذلك بسبب بنائه وغرسه، وعلم منه أن لمستحق الأرض قلع الغراس والبناء بلا ضمان نقص لوضعه في ملكه بغير إذنه كالغاصب، ومن أخذ أي: انتزع منه بحجة مطلقة بأن أقيمت بينة شهدت للمدَّعى له بملكه المطلق بأن لم تقل ملكه من وقت كذا ما اشتراه مدعى عليه رد بائعه للمشتري ما قبضه منه من ثمن؛ لفساد العقد بخروجه مستحقًا. والأصل عدم حدوث ملك ناشئ عن المشتري، كما لو شهدت يملك سابق على زمن الشراء".