ومذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٢٣٣) قال: "ومستحق الأرض من يد صاحب شبهة يملك بعد أن عمرت بفتح الميم، أي: عمرها صاحب الشبهة بالبناء أو الغرس فالمستحق لها بالخيار بين أن يدفع قيمة العمارة، أي: ما عمرت به حالة كون البناء قائمًا؛ لأنه وضعه بوجه شبهة، ولو كان اشتراها من غاصب حيث لا علم عنده بالغصب، وقوله: قائمًا، أي: على التأبيد الغير المغيَّا إن كان الباني مشتريًا مثلًا، أو على التأبيد المغيَّا بحدٍّ إن كان الباني مستأجرًا أو مستعيرًا للأرض وحصل الاستحقاق قبل انقضاء المدة. فإن أبي المستحق من دفع قيمة البناء قائمًا دفع إليه المشتري صاحب الشبهة قيمة البقعة براحًا، أي: خالية مما عمرت به. فإن أبي المشتري أيضًا، أو كان عديمًا كانا، أي: المستحق والمستحق منه شريكين بقيمة ما لكل واحد، المراد منهما فالمستحق بقيمة أرضه خربة، وصاحب الشبهة بقيمة عمارته، وتعتبر قيمة كل يوم الحكم، فإن كانت قيمة الأرض مائة وقيمة البناء أو الغرس كذلك كانا شريكين بالمناصفة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٥٢) قال: "وغراسه إذا اشترى أرضًا وبنى أو غرس فيها، ثم بانت مستحقة للغير، فلم يرض ببقاء ذلك فيها حتى نقض بالمعجمة بناؤه، أو غراسه في الأصحِّ فيهما، أما الأولى فلما مرَّ، وأما الثانية فلأنه غره بالبيع، وإن جهل الحال أيضًا؛ لأنه مقصر بعدم بحثه حتى وقع في ذلك، فرجع عليه بأرش ما حصل في ماله من النقص، وهو ما بين قيمته قائمًا ومقلوعًا، وللمستحق تكليف المشتري نزع ما زوق به من نحو طين، أو جبس، ثم يرجع بأرش=