للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيتي، وربما يأتي ببعض شهود الزور، ولكن بحمد الله أصبحت الأمور الآن مثبتة وصار هناك الصكوك والسندات، فأصبحت هذه الأمور صعبة إلا أنه في بعض الأمور اليسيرة، لكن قد يأتي إنسان فيقول: هذا بيتي، فبماذا تثبت الدعوى شرعًا؟

إما بالإقرار وإما بالبينة؛ كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّنة أو حدّ في ظهرك" (١)، فلا بد أن تكون هناك بينة، والبينة تكون بالشهادة.

قوله: (إِذَا صَارَ إِلَى ذَلِكَ الْإِنْسَانِ الَّذِي اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ الشَّيْءُ الْمُسْتَحَقُّ بِشِرَاءٍ، أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَقَلَّهُ أو كُلَّهُ أو جُلَّهُ).

فهو قد يصل إليه عن طريق الشراء، أو عن طريق الهِبة، أو عن طريق الميراث، أو عن طريق العطية، أو عن طريق الصدقة، كإنسان يسرق مالَ إنسان ويتصدق منه، ويقول: ربما يكفِّر الله عني، ويتصور أنه بهذا العمل يكفَّر عنه.

قوله: (ثُمَّ إِذَا اسْتُحِقَّ مِنْهُ كُلُّهُ أو جُلُّهُ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ بِزِيَادَةٍ أو نُقْصَانٍ، أو يَكُونَ لَمْ يَتَغَيَّرْ) (٢).


(١) أخرجه البخاري (٢٦٧١) عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حدٌّ في ظهرك "، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: "البينة وإلا حدٌّ في ظهرك" فذكر حديث اللعان.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الرد المختار" (٦/ ١٩٤ - ١٩٥) قال: "ومن بنى، أي: بغير تراب تلك الأرض وإلا فالبناء لربِّ الأرض؛ لأنه لو أمر بنقضه يصير ترابًا كما كان در منتقى في (قوله بغير إذنه) فلو بإذنه فالبناء لرب الدار، ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير … (قوله: لو قيمة الساحة أكثر) … ولو قيمتها أقل، فللغاصب أن يضمن له قيمتها، ويأخذها … (قوله: أي مستحق القلع إلخ) وهي أقل من قيمته مقلوعًا مقدار أجرة القلع فإن كانت قيمة الأرض مائة وقيمة الشجر المقلوع عشرة، وأجرة القلع درهم=

<<  <  ج: ص:  >  >>