وصورته: دار بيد رجل يدعي أنها له فجاء آخر وادعى أنها له وقضي له بها فجاء أخو المقضي عليه، وادعى أنها كانت لأبيه تركها ميراثًا له وللمقضي عليه يقضى للأخ المدعي بنصفها؛ لأن ذاك لم يقل ملكي؛ لأني ورثتها من أبي ليصير الأخ مقضيًّا عليه، وكذا لو أقرَّ الأخ المقضي عليه أنه ورثها من أبيه بعد إنكاره وإقامة البينة ولو أقر بالإرث قبل إقامة البينة لا تسمع دعوى الأخ اهـ قال: وذكر قبله إذا صار المورث مقضيًّا عليه في محدود فمات فادعى وارثه ذلك المحدود إن ادعى الإرث من هذا المورث لا تسمع، وإن ادَّعى مطلقًا تسمع وإن كان المورث مدعيًا وقضي له ثم بعد موته ادَّعى وارث المقضي عليه على وارث المقضي له هذا المحدود مطلقًا لا تسمع اهـ … (قوله ولو مورثه) … أي: لو اشتراه ذو اليد من مورثه، فالحكم عليه بالاستحقاق حكم على المورث، فلا تسمع دعوى بقية الورثة على المستحق بالإرث ". ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٤/ ٢٥١ - ٢٥٢) قال: "قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يموت فيقسم ورثته ميراثه، ثم يأتي رجل فيقيم البينة أنه ولده ويثبت نسبه، ويعدم بعض الورثة؟ قال: ينظر إلى ما صار بيد كل وارث من حقِّه أن لو كان أولًا معهم فيتبع المعدم بما صار عليه، والمليء بما صار عليه، ولا يأخذ من المليء عن المعدم … قال محمد بن رشد: هذا كما قال، وهو مما لا اختلاف فيه، أعلمه، وكذلك حكم الغريم يطرأ على الغرماء، والموصى له على الموصى لهم، فإن وجد بأيديهم ما قبضوا قائمًا لم يفت، أخذ من كل واحد منهم ما يجب له، ولم تنتقض القسمة إن كان ذلك مكيلًا أو موزونًا، وإن كان حيوانًا أو عروضًا، انتقضت القسمة، لما يدخل عليها من الضرر في تبعيض حقهم، واختلف هل يضمن كل واحد منهما للطارئ ما ينوبه مما قبض إن قامت له بينة على تلفه من غير سببه أم لا على قولين، أحدهما: أنه ضامن لذلك. والثاني: أنه لا ضمان عليه فيه ". ومذهب الشافعية والحنابلة: لم أقف عليه.