ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للرعيني (٥/ ٣٠٢) قال: "المذهب من أن العبد إذا استحق بحرية لا يرجع على سيده بما اغتله منه من خراجه وأجرة عمله ولا بأجرة ما استخدمه فيه وكذا لو كاتبه ثم استحق بحرية بعد أن قبض السيد الكتابة لم يرجع عليه بها بخلاف ما لو جرح فأخذ السيد لذلك أرشًا فله الرجوع على سيده بما أخذه من أرش جراحه وكذا لو كان له مال اشتراه معه أو أفاده عبد من فضل خراجه أو عمله أو تصدق به عليه أو وهب له فانتزعه السيد فله الرجوع على سيده بما انتزعه من ذلك أما لو وهب له السيد مالًا أو استخبره بمال فاستفاد فيه وقال: إنما دفعته إليه؛ لأنه عبدي وكنت أرى أن لي أن أنتزعه منه متى شئت فللسيد أن يرجع في ذلك كله، وأما إذا قال: اتجر بهذا المال لنفسك فليس له إلا رأس ماله ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "فتح العزيز بشرح الوجيز" للرافعي (١١/ ١١٠ - ١١١) قال: "إذا حكمنا بالعتق والحالة هذه فلا نقول بأن ولاءه للمشتري لاعترافه أنه لم يعتقه، ولا للبائع لزعمه أنه ليس بعتق بل هو موقوف، فإن مات وقد اكتسب مالًا فإن كان له وارث بالنسب فهو له وإلا فينظر إن صدق البائع المشترى أخذه ورد الثمن وإن كذبه وأصر على كلامه الأول فظاهر النص أنه يوقف المال كما كان الولاء موقوفاً واعترض المزني فقال للمشترى أن يأخذ قدر الثمن مما تركه فإن فضل شيء كان=