للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَرْجِعُ (١). وَأَمَّا مِنْ أَيِّ وَقْتٍ تَصِحُّ الْغَلَّةُ لِلْمُسْتَحِقِّ؟ فَقِيلَ يَوْمَ الْحُكْمِ).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ١٥٧) قال: "وإن قال عبد لمشترٍ: اشترني فإني عبد فاشتراه، فإذا هو حرٌّ، فإن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبة معروفة فلا شيء على العبد، تفريع على أن التناقض في دعوى الحرية معفو عنه، فإن هذا الشخص أقر أولًا بالعبودية ثم ظهر بعد ذلك أنه حر بدعواه فكان متناقضًا، لكنه معفو عنه في دعوى الحرية فتقبل الشهادة، وحينئذ فلا يدل وضعها على أنه لا يشترط الدعوى في الحرية العارضة بل العارضة والأصلية سواء في أنه لا بد من دعوى العبد عند أبي حنيفة، وهو قول الجمهور، وهو الصحيح لأنها حق العبد، ولا يمنعها التناقض كما ذكرنا، وإنما لم يلزم العبد في هاتين الصورتين شيء لإمكان الرجوع على البائع القابض، قوله وإلا رجع المشتري على العبد، والعبد على البائع، أي: وإن كان البائع غائبًا غيبة غير معروفة بأن لم يدر مكانه فإن المشتري يرجع على من قال له: اشترني فأنا عبد بما دفع إلى البائع من الثمن ثم يرجع على من باعه بما رجع المشتري به عليه إن قدر، وإنما يرجع به على من باعه مع أنه لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه، وهو مضطر في أدائه … وإنما قيد بالقيدين؛ لأنه لو قال: أنا عبد وقت المبيع، ولم يأمره بشرائه، أو قال: اشترني، ولم يقل: أنا عبد لا رجوع عليه بشيء".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للرعيني (٥/ ٣٠٢) قال: "المذهب من أن العبد إذا استحق بحرية لا يرجع على سيده بما اغتله منه من خراجه وأجرة عمله ولا بأجرة ما استخدمه فيه وكذا لو كاتبه ثم استحق بحرية بعد أن قبض السيد الكتابة لم يرجع عليه بها بخلاف ما لو جرح فأخذ السيد لذلك أرشًا فله الرجوع على سيده بما أخذه من أرش جراحه وكذا لو كان له مال اشتراه معه أو أفاده عبد من فضل خراجه أو عمله أو تصدق به عليه أو وهب له فانتزعه السيد فله الرجوع على سيده بما انتزعه من ذلك أما لو وهب له السيد مالًا أو استخبره بمال فاستفاد فيه وقال: إنما دفعته إليه؛ لأنه عبدي وكنت أرى أن لي أن أنتزعه منه متى شئت فللسيد أن يرجع في ذلك كله، وأما إذا قال: اتجر بهذا المال لنفسك فليس له إلا رأس ماله ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "فتح العزيز بشرح الوجيز" للرافعي (١١/ ١١٠ - ١١١) قال: "إذا حكمنا بالعتق والحالة هذه فلا نقول بأن ولاءه للمشتري لاعترافه أنه لم يعتقه، ولا للبائع لزعمه أنه ليس بعتق بل هو موقوف، فإن مات وقد اكتسب مالًا فإن كان له وارث بالنسب فهو له وإلا فينظر إن صدق البائع المشترى أخذه ورد الثمن وإن كذبه وأصر على كلامه الأول فظاهر النص أنه يوقف المال كما كان الولاء موقوفاً واعترض المزني فقال للمشترى أن يأخذ قدر الثمن مما تركه فإن فضل شيء كان=

<<  <  ج: ص:  >  >>