ومذهب الحنابلة: لم أقف عليه. (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ١٥٩) قال: "ولو شرى أرضًا فبنى أو زرع أو غرس فاستحق يرجع المشتري بثمنه على بائعه، ويسلم بناءه، وزرعه، وشجره إليه فيرجع بقيمتها مبنيًّا قائمًا يوم سلمها إليه فلو بنى المشتري بناء قيمته عشرة آلاف مثلًا، وسكن فيه زمانًا حتى خلف البناء، وتغير، وانهدم بعضه ثم استحق يرجع على بائعه بقيمة البناء يوم تسليمه، ولا ينظر إلى ما كان أنفق، وإنما يرجع بقيمة ما يمكن نقضه، وتسليمه إلى البائع حتى لا يرجع بقيمة جص وطين، ولو كان البائع غائبًا". ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رش الجد (١١/ ١٨٩ - ١٩٠) قال: "قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن الأرض تكون بيد الرجل، فيدعيها رجل، ويخاصمه فيها، فيستحقها، وقد قلبها الذي كانت في يديه، وأنعم حرثها ليزرعها. قال: المستحق بالخيار، إن شاء أعطاه قيمة عمله وأخذها، فإن أبي قيل للذي=