للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هناك دعوى، والمدَّعى عليه قد يوقع به ثم بعد ذلك قد يظهر الحكم، ثم التنفيذ، فمن أيِّها يُبدأ، هل من وقت منعه من التصرف في هذا الملك أو من حين صدور الحكم عليه بأن الملك مستحق للآخر الذي ادعاه أو من الوقت الذي نفذ فيه الحكم؟

قوله: (وَقِيلَ مِنْ يَوْمِ ثُبُوتِ الْحَقِّ، وَقِيلَ مِنْ يَوْمِ تَوْقِيفِهِ (١)).


=الفاضل موقوفًا وعلله بأن المشتري إذا كان كاذبًا فالميت رقيق وجميع أكسابه له أو صادقًا فالإكساب للبائع إرثًا بالولاء وهو قد ظلمه بأخذ الثمن وتعذر استرداده فإذا ظفر بماله كان له أن يأخذ به حقه وافترض الأصحاب في المسألة فذهبت فرقة إلى تقرير النصين تخطئة المزني فالتوجيه من وجهين: (أحدهما) أنه لو أخذ شيئًا فأما أن يأخذه بجهة أنه كسب مملوكه وقد نفاه بإقراره أو بجهة الظفر بمال من ظلمه وهو ممتنع؛ لأنه إنما بذله تقربًا إلى الله تعالى باستنقاذه حراًّ فيكون سبيله سبيل الصدقات والصدقات لا يرجع فيها. (والثاني): لا يدري أنه يأخذه بجهة الملك أو بجهة الظفر بمال من ظلمه فيمتنع من الأخذ إلى ظهور جهته … (الحالة الثانية): أن يكون صفة إقراره أنه حر الأصل وأنه عتق قبل أن أشتريه فإذا اشتراه فهو فداء من جهته بلا خلاف … وإذا مات وقد اكتسب مالًا وليس له وارث فالمال لبيت المال وليس للمشترى أن يأخذ منه شيئًا؛ لأن تقدير صدقه لا يكون المال للبائع حتى يأخذ عوضًا عن الثمن ولو مات العبد قبل أن يقبضه المشتري لم يكن للبائع أن يطالبه الثمن؛ لأنه لا حرية في زعمه والمبيع قد تلف قبل القبض".
ومذهب الحنابلة: لم أقف عليه.
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ١٥٩) قال: "ولو شرى أرضًا فبنى أو زرع أو غرس فاستحق يرجع المشتري بثمنه على بائعه، ويسلم بناءه، وزرعه، وشجره إليه فيرجع بقيمتها مبنيًّا قائمًا يوم سلمها إليه فلو بنى المشتري بناء قيمته عشرة آلاف مثلًا، وسكن فيه زمانًا حتى خلف البناء، وتغير، وانهدم بعضه ثم استحق يرجع على بائعه بقيمة البناء يوم تسليمه، ولا ينظر إلى ما كان أنفق، وإنما يرجع بقيمة ما يمكن نقضه، وتسليمه إلى البائع حتى لا يرجع بقيمة جص وطين، ولو كان البائع غائبًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رش الجد (١١/ ١٨٩ - ١٩٠) قال: "قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن الأرض تكون بيد الرجل، فيدعيها رجل، ويخاصمه فيها، فيستحقها، وقد قلبها الذي كانت في يديه، وأنعم حرثها ليزرعها. قال: المستحق بالخيار، إن شاء أعطاه قيمة عمله وأخذها، فإن أبي قيل للذي=

<<  <  ج: ص:  >  >>